الثلاثاء، 11 مايو 2010

التدخل العسكري لأجل الديمقراطية ومشروعيته


التدخل العسكري لأجل الديمقراطية ومشروعيته


أ. د/ محمد محمد سعيد الشعيبي
أستاذ القانون الدولي
كلية الحقوق ـ جامعة تعز

مــقــدمــة
مَرّ المجتمع الدولي بمنعطفين تاريخيين أسهما بقوة في ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي إلى جانب تطوير وتحديث ما عُرف منها:
المنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية، بما أحدثت من التحولات العميقة التي برز أثرها جلياً على العالم برمته، والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة التي أفرزت النظام العالمي الجديد والذي من أهم مؤثراته وانتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لأجل الديمقراطية الذي مهد لهذه النظرية وهيأ لظهورها رسوخ نظرية حفظ السلم الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
إن المفهوم العام للتدخل لأجل حماية الديمقراطية أو فرضها على دولة ما بالقوة العسكرية ومن لوازم تلك الحماية التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة، وذلك هو محور البحث ومن خلاله نحاول فك رموز مشكلة البحث والإجابة على أهم تساؤلاته حولها.
فمشكلة البحث حول مبدأ التدخل لأجل الديمقراطية نشأت من الشبهات التي تثور حول مدى مشروعيته أولاً، ونزاهته وسلامة مقاصده وجدواه ثانياً وما يكتنفه من الإشكاليات القانونية. وقد ساعد على تضخم تلك الشبهات استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على الخطاب الديمقراطي واحتكار تصديره للعالم والدفاع عنه في حين يدرك الجميع أن الديمقراطية بإيجابياتها مشتركً إنساني يجب أن يتولاه المجتمع الدولي بالرعاية والتحديث.
وكذلك أثيرت مشكلات قانونية متعددة حول قيام المنظمات الإقليمية والتحالفات العسكرية بتقنين أحكام التدخل العسكري لأجل الديمقراطية، وتتلخص أهم تلك المشكلات في مشروعية التدخل في شئون الدول لأجل الديمقراطية؟
وما أثر ذلك على حق الدول في السيادة غير المنتقصة؟ ومدى صحة تركيز نظام الأمن الجماعي بيد الأمم المتحدة وحكم الانقلابات العسكرية على الديمقراطية وقيام الحاكم بإلغاء نتائج الانتخابات، وأخيراً إلى أي مدى يتناسب التدخل العسكري لأجل الديمقراطية وأحوال دول العالم الثالث التي معظمها دول غير ديمقراطية حتى الساعة.
ويسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على مشكلته الرئيسية من خلال:
1) تتبع الممارسة الدولية للتدخل العسكري لأجل الديمقراطية أياً كانت جهته.
2) بيان مشروعية التدخل العسكري لأجل الديمقراطية في ضوء أحكام القانون الدولي، ومواثيق المنظمات الإقليمية وبيان مدى تعارضها مع مبادئ الميثاق التي تسمو على كل وثيقة دولية.
3) التركيز على مشروعية التدخل من زاويتين الأولى جهة التدخل (الأمم المتحدة، المنظمات، الدول منفردة)، والثانية غرض التدخل (حماية الديمقراطية، أو فرضها)، ولعل هذا الهدف من الإضافات العلمية المرجو عموم فائدتها ونفعها.
وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها على النحو التالي:
ـ المبحث الأول: التدخل العسكري لأجل الديمقراطية. وفيه مطلبان:
ـ المطلب الأول: ممارسة التدخل في فترة الحرب الباردة.
ـ المطلب الثاني: ممارسة التدخل بعد الحرب الباردة.
ـ المبحث الثاني: مشروعية التدخل العسكري لأجل الديمقراطية. وفيه ثلاثة مطالب:
ـ المطلب الأول: مشروعية التدخل العسكري من الأمم المتحدة.
ـ المطلب الثاني: مشروعية التدخل العسكري من المنظمات الإقليمية.
ـ المطلب الثالث: مشروعية التدخل العسكري من الدول منفردة.


المبحث الأول
التدخل العسكري لأجل الديمقراطية

يعد التدخل العسكري لأجل الديمقراطية في نظر غالبية الفقهاء صورة من صور التدخل الإنساني، ويرى البعض بأنه يعتبر الجيل الثاني للتدخل الإنساني([1])، ويتم إما بغرض فرض الديمقراطية أو حمايتها.
وقد مورس من قبل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول، استناداً إلى نظريتي حفظ السلم الدولي، والانتهاكات السافرة، في حين تتذرع الدول بحفظ السلم الإقليمي.
وسوف نتناول أهم التدخلات العسكرية في فترة الحرب الباردة وما بعدها، والتي تمت لأجل الديمقراطية أحيانا وتحت ذريعة الديمقراطية في أحيان أخرى([2]).

المطلب الأول
التدخلات العسكرية في فترة الحرب الباردة

لم يرصد البحث سوى تدخلاً واحداً للأمم المتحدة لأجل الديمقراطية فعلياً في هذه الفترة ووجدت تدخلات من قبل الدول والمنظمات الإقليمية.
أولاً: تدخل مجلس الأمن في جنوب روديسيا (زمبابوي حالياً):
الحالة الوحيدة لتدخل الأمم المتحدة عسكرياً لأجل الديمقراطية في فترة الحرب الباردة هي تدخلها في جنوب روديسيا عندما قامت الأقلية البيضاء هناك باغتصاب السلطة بعد رحيل الاستعمار بدون انتخابات رغم معارضة الأغلبية السوداء، إذ بالرغم من حلول الدكتاتورية محل الاستعمار في معظم الدول النامية إلا أن مجلس الأمن والجمعية العامة كانا يغضان الطرف باستثناء هذه الحالة التي تدخل فيها مجلس الأمن عسكرياً([3]).
فبعد استقلال جنوب روديسيا (زمبابوي حالياً) عن بريطانيا عام 1962م طلبت الجمعية العامة من بريطانيا أن تدعو إلى مؤتمر لوضع دستور جديد هناك خاصة في ظل وجود أقلية بيضاء وأغلبية سوداء، فيكون الحل هو الديمقراطية([4])، وأكدت الجمعية العامة أن ذلك يستند إلى الحقوق السياسية للشعوب، وحق تقرير المصير، ولكن بريطانيا في البداية دفعت بمبدأ عدم التدخل في الشئون السياسية، ثم تراجعت بعد أن أكدت الجمعية العامة أن اغتصاب السلطة تمييز عنصري سياسي([5])، فطالبت بريطانيا الأمم المتحدة الترخيص لها باستخدام القوة لفرض الديمقراطية، وقد تدخل مجلس الأمن من خلال الآتي:
ـ أذن لبريطانيا باستخدام الإجراءات التأديبية التي تكفل ضمان الإطاحة بنظام البيض الديكتاتوري وتمكين الشعب من ممارسة الحقوق السياسية([6]).
فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية لأول مرة في تاريخه على جنوب روديسيا، ثم وسعها، واستمرت من عام 65-78م واقتنعت الجمعية العامة عام 67م بعدم جدواها([7])، ثم استمر تدخل الأمم المتحدة وبريطانيا حتى عام 79م، وبالرغم من تنظيم الأقليات البيضاء انتخابات أسفرت عن فوزهم إلا أن الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإفريقية صممتا على أن الانتخابات مزورة، وتم في نهاية 79م تنظيم انتخابات جديدة بإشراف دولي أسفرت عن فوز الأغلبية السوداء([8]).
ونستخلص من جانبنا المبادئ الدولية الجديدة المستفادة من هذه الباكورة وهي:
1) مبدأ الديمقراطية بديل ضروري للاستعمار: حيث أكدت الأمم المتحدة ذلك، ولكنها تساهلت في تطبيق وتعميم هذا المبدأ الذي كان يسير في اتجاه بناء العالم بناءً صحيحاً.
2) مبدأ ارتباط الديمقراطية بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، ومبدأ اعتبار انتهاك الديمقراطية من قبيل التميز العنصري السياسي.
ويعد هذا التدخل لأجل فرض الديمقراطية في البداية، وحمايتها في النهاية، بالرغم من أن مجلس الأمن كان يربطه بتهديد السلم الدولي، وفق المادة 39 من الميثاق ولم يشر إلى مسألة حماية أو فرض الديمقراطية، وقد أبطل مجلس الأمن في 78م أي تسوية سياسية بمعرفة الأقلية البيضاء وحدها، وبدا كأنه قاضياً يحكم ببطلان الاتفاقات السياسية التي تبعد عن إرادة الشعب والمساواة في حقوق الإنسان، ويعد ذلك اتجاهاً رائداً في ميدانه.
ثانياً: التدخلات الإقليمية العسكرية لأجل الديمقراطية في فترة الحرب الباردة:
هي جملة التدخلات التي قامت بها منظمات إقليمية أو دول بمفردها تحت غطاء إقليمي ومثالها:
1- التدخل الأمريكي في جمهورية الدومنيكان 1965م:
أبدت مجموعة الدول الأمريكية "اللاتينية" مخاوفها من حكم الدكتاتوري "تروجيللو" الذي حكم الدومنيكان من عام 1930-1960م، حيث فرضت المجموعة عقوبات أدت إلى استقالته، وبعد مسلسل الانقلابات هناك التي انتهت بحرب أهلية، تدخلت أمريكا عسكرياً، تحت مبرر حماية الرعايا، ومحاربة الشيوعية، وحفظ السلم الإقليمي، خاصة أن منظمة الدول الأمريكية أصدرت عدة بيانات تؤكد رفضها لإقامة دولة شيوعية في تلك الدولة، وأقامت أمريكا جيشاً هناك([9]).
ثم دعا مجلس الأمن منظمة الدول الأمريكية للاجتماع وأصدرت قرارين لوقف إطلاق النار([10])، ثم اجتمعت المنظمة وقررت إرسال لجنة للدومنيكان لتفعيل قرار مجلس الأمن، وقررت تشكيل قوات من دول أمريكا اللاتينية لإعادة الحياة هناك، في حين حرصت أمريكا على عدم خضوع قواتها لقيادة المنظمة، ورغم معارضة خمس دول لقرار المنظمة، إلا أنه ينظر إليه على أنه إجراء لتوفير غطاء قانوني على تصرف أمريكا المنفرد، وهو ما صيغ بطريقة ملائمة إذ بالرغم أن الوثائق الأساسية للمنظمة لا تنص على تشكيل قوة دولية تابعة للمنظمة، ولا على إجراءات التدخل في الحرب الأهلية، إلا أن القرار كان يهدف إلى إيجاد شرعية لاحقة([11]).
ويرى البعض أن قرار المنظمة السابق يتفق مع إعلان عام 1954م وإعلان عام 1962م الصادرين عن المنظمة واللذين ينصان على أن استيلاء الشيوعيين على دولة أمريكية يهدد السلم الإقليمي ويتطلب اتخاذ تدابير مناسبة ضده([12]).
ويؤكد معظم الفقه عدم مشروعية التدخل الأمريكي في الدومنيكان، حيث انعدم المبرر وهو وجود ثورة شيوعية، وقد اعترض بعض أعضاء الكونجرس الذين خلصوا إلى أنّ الرئيس أخفى بعض الحقائق، حتى اعتبره البعض تدخلاً ضد الديمقراطية([13]).
ونرى بأنه يجب تطبيق مبادئ الميثاق الذي يسمو على كل المعاهدات الإقليمية، وسوف نبين لاحقاً مشروعية استخدام القوة في ميثاق هذه المنظمة.
2-الغزو الأمريكي لغرينادا 1983م:
يطرح هذا التدخل كأحد أمثلة التدخل العسكري الانفرادي لأجل الديمقراطية، إلا أن ظروف الحدث تؤكده، فبعد استقلال غرينادا اختارت حاكماً، وعين رئيس الوزراء Gairy لكنه كان دكتاتورياً متوحشاً وصديقاً لأمريكا، وإثر زيارته لأمريكا حدثت عدة انقلابات تبعها أعمال عنف، فطالبت منظمة دول شرق الكاريبي المساعدة من أمريكا، التي تدخلت عسكرياً مع بعض جنود من ست دول المنظمة، وأسفر التدخل عن تدمير مئات المنازل وأعادت أمريكا صديقها Gairy لرئاسة الوزراء([14]).
وبررت أمريكا التدخل بأن زعماء الانقلاب الجديد يهددون السلم الإقليمي، والتدخل يعد دفاعاً شرعياً جماعياً وفق المادة (8) من ميثاق منظمة الكاريبي خاصة مع تزايد العنف وتواصل الانقلابات([15]).
ولكن هذا التدخل عٌد أكبر نكسة لأمريكا، وانتقدتها معظم الدول حتى حلفائها إذ قالت مسئولة بريطانية: " إذا كانت أمريكا قد سنت قانوناً جديداً معناه جواز قمع أي نظام شيوعي يظهر، فإننا سنواجه حروباً مروعة "، كما أدانت مناقشات مجلس الأمن هذا التدخل، وقررت الجمعية العامة وقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة([16]).
وتبعاً لذلك اعتبره البعض تدخلاً ضد الشيوعية، في حين اعتبره البعض تدخلاً مشروعاً لحماية الديمقراطية([17]).
ثالثاً: تدخل تنزانيا في أوغندا 1978م:
كان هذا التدخل للإطاحة بنظام عيدي أمين تحت مبرر الدفاع الشرعي، والإطاحة بالدكتاتور الإفريقي الذي جاء بانقلاب عسكري، ورغم إدانة السودان للتدخل، إلا أن المجتمع الدولي سكت عن إدانته، لأنه دعم حركة التحرير ضد الدكتاتورية والاستبداد، وتم من قبل دولة فقيرة لا مصلحة لها، رغم معارضة معظم الفقه لهذا التدخل، لعدم مشروعيته في ظل قواعد القانون الدولي الحديث([18]).
2-تدخل فرنسا في إفريقيا الوسطى 1979م:
تم هذا التدخل بغرض إعادة النظام الجمهوري الذي أطاح به الضابط BOKASSA وقلد نفسه إمبراطورا وارتكب مذبحة طلاب الدراسات العليا بقتل 200 طالب منهم إثر مظاهرة قاموا بها، وكان هذا التدخل محل قبول المجتمع الدول، كون الدافع الإنساني والديمقراطي، هو الدافع الوحيد لفرنسا التي انسحبت فوراً، رغم معارضة بعض الفقه والدول له([19]).
3- تدخل أمريكا في بنما عام 1989م:
وهو أوضح تدخل يطرح فيه المبرر الديمقراطي بقوة، إذ جاء إثر قيام الدكتاتور نورييغا بقتل معارضين سياسيين، وتجارة المخدرات، وفي عام 1989م قام بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأولى التي أسفرت عن فوز خصمه Endara، ولكنه ألغى إرادة الشعب، الأمر الذي دفع أمريكا إلى التدخل العسكري وقبضت عليه وأعادت الرئيس المنتخب ومكنته من استلام السلطة، وطرحت مبررات قوية هي رقابة وحماية الديمقراطية، وحماية الرعايا، ودعوة الحاكم الشعبي المنتخب ومكافحة ومعاقبة تجار المخدرات([20]).
ولقي التدخل إدانة عالمية واسعة من مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظمة الدول الأمريكية عدا بريطانيا([21])، كما أن محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية قناة بنما قرأت المادة 2/4 من الميثاق وفق المذهب الموسع الذي يحظر استخدام القوة مطلقاً حتى لو لم يهدف إلى النيل من السلامة الإقليمية أو كان يتفق مع مبادئ الميثاق([22]).
في حين يؤكد البعض مشروعيته بحسبانه تدخلاً لأجل الديمقراطية مائة بالمائة من جهتين: الأولى انه استجابة لدعوة الحاكم المنتخب والثانية أنه ممارسة لنظرية التدخل الديمقراطي كما أن بنما كانت قد أعلنت الحرب على أمريكا([23]) كما أنه تم لحماية الديمقراطية التي تعد جزءً من حقوق الإنسان، كما أن أمريكا لم تتدخل إلا عقب إلغاء الانتخابات وكلفت الرئيس المنتخب أداء اليمين الدستورية قبل التدخل، رغم عدم إذن المجلس، ووجود مصالح حيوية لأمريكا هناك أهمها القناة.

4- التدخل الأمريكي في نيكاراغوا 1984:
قبل 1984م تولت الحكومة الساندستية حكم نيكاراغوا، بقوة السلاح، لا بانتخابات، وقدمت لها مساعدات خارجية لكي تتحول إلى الديمقراطية، ولكنها كانت تسحق المقاومة الشعبية المسلحة، ولسبب زعم واشنطن أن حكومة نيكاراغوا تنوي إقامة حكم دكتاتوري شيوعي في أمريكا الوسطى، فإن منظمة الدول الأمريكية تدخلت سلمياً خاصة بعد تحقيقات الكونجرس الأمريكي التي خلصت إلى أن نيكاراغوا اتخذت خطوات لإقامة نظام شيوعي وديكتاتوري، وأسفر عن تدخل المنظمة أن تعهدت نيكاراغوا لمنظمة الدول الأمريكية بأن تتخذ إصلاحات سياسية، وتجري انتخابات حرة([24])، ولكن أمريكا خاصة بعد إعلان مبدأ ريفان قامت بالأنشطة العسكرية وغير العسكرية لدعم المتمردين في نيكاراغوا وتلغيم موانئها في عام 1984م تحت مبررات ديمقراطية، وأنها تتصرف نيابة عن منظمة الدول الأمريكية لإنقاذ تعهد نيكاراغوا للمنظمة([25]).
وأدان معظم المجتمع الدولي هذا التدخل باعتبار أن تلك الحكومة كانت قد بدأت في الإصلاحات، كما أنه تم بغرض محاربة المد الشيوعي في أمريكا الوسطى، فضلاً عن مخالفته للقواعد القانونية، كما قررت محكمة العدل الدولية عدم مشروعية التدخل، وسنؤخر الحكم لموضع لاحق.
5- تدخلات أخرى:
مارست أمريكا عدة تدخلات عسكرية ومالية تحت ذريعة الديمقراطية ضد أنظمة شيوعية أو إسلامية أو معارضة لها، فقط أطاحت بحكومة مصدق الإيرانية المنتخبة عام 1947م، وأطاحت بنظام Arbenz في جواتيمالا 1954م، ونصبت بدله نظاماً قمعياً، وقدمت مساعدات عسكرية لإسقاط حكومة Sukano في اندونيسيا 1955م، وكذلك حكومة Silva في البرازيل 1964م، وساعدت حكومة السلفادور القمعية ضد المعارضة([26])، وتدخلت في اليونان1947م بذريعة محاربة الشيوعية، وفي بيرو لبقاء الحكومة المؤيدة لها، وعسكرياً تدخلت في فيتنام الشمالية1964م، وفي تشاد 1985م فرضت نظام حكم غير منتخب، ومولت الانتخابات في الفلبين 1947م واندونيسيا 1958م، واستراليا 1972م([27]).
- وبناءً على ما تقدم نستخلص التالي:
1) لم تظهر صورة التدخل لأجل الديمقراطية بصورة واضحة إلا بعد الحرب الباردة، باستثناء تدخل مجلس الأمن في جنوب روديسيا، وذلك بسبب الصراع القطبي آنذاك، الأمر الذي جعل المواقف داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن سياسية مصلحيه بحته، وظهرت نظرية التدخل لأجل الديمقراطية صراحة في مبدأ ريفان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي عام 1985م.
2) الوضع بعد الحرب الباردة تغير لصالح نظرية التدخل الديمقراطي، عبر الاتفاقيات الإقليمية التي تقنن مشروعية التدخل لحماية الديمقراطية، ومن خلال الربط الواضح بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، والممارسات اللاحقة.
المطلب الثاني
التدخل العسكري لأجل الديمقراطية بعد الحرب الباردة

تبلورت نظرية التدخل لأجل الديمقراطية بعد الحرب الباردة، وشهد العالم دعوات للتدخل، ونشاط اتفاقي إقليمي لتقنين التدخل، ووجدت تدخلات عسكرية لأجل الديمقراطية، من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول منفردة.
أولاً: تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لأجل الديمقراطية:-
قبل عام 1992م كان تدخل الأمم المتحدة قاصراً على نظرية تهديد السلم الدولي([28])، وبعده تدخلت عسكرياً لأجل الديمقراطية إما كمبرر وحيد، وإما أن يطرح المبرر الديمقراطي كأحد مبررات التدخل في إطار حفظ السلم أو التدخل الإنساني، والنوع الأول يقتصر على التدخل في هاييتي، ويشمل النوع الثاني تدخلات أخرى كالآتي:

أ‌- التدخل العسكري في هاييتي 1994م([29]):
وسبب هذا التدخل أن هاييتي بعد استقلالها عام1804م حُكمت بالنظام الملكي الذي خلفته عدة انقلابات دون تحول ديمقراطي، حتى أجريت انتخابات رئاسية تحت دعوة وإشراف دولي (منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة) عام1990م انتهت بفوز Aristide الذي لم يلبث سوى عام حتى تمت الإطاحة به بانقلاب عسكري ديكتاتوري، أدانته منظمة الدول الأمريكية ([30]).
وأدانت منظمة الدول الأمريكية الانقلاب وشكلت بعثة مدنية إلى هناك، في حين تدخل مجلس الأمن بأسلوب ممتاز حيث قرر فرض جزاءات اقتصادية على هاييتي، ودعا الرئيس لحضوره اجتماعه معتبراً أن الأزمة تهدد السلم الدولي رغم تدفق قليل من اللاجئين إلى أمريكا([31]).
ثم أصدر مجلس الأمن قراره الهام رقم 940/1994م الذي أكد بأن هدف المجتمع الدولي هو إعادة الديمقراطية، وبالتالي فإنه "يأذن للدول الأعضاء عملاً بالفصل السابع، بتشكيل قوة متعددة الجنسيات، وأن تستخدم في هذا الإطار كافة الوسائل الضرورية لتسهيل عودة الرئيس المنتخب وإرساء بيئة تسمح بتنفيذ الاتفاق الوطني".
إلا أنه وفي مايو 1994م قرر كلينتون تدخله عسكرياً في هاييتي، ودخلت قوات أمريكية هاييتي بدون مقاومة وأعادت الديمقراطية لرئيسها المنتخب بعد أن ظل الرئيس المنتخب ثلاث سنوات في المنفى([32])، وقرر مجلس الأمن رفع العقوبات وإنهاء القوات متعددة الجنسية التي ألحقها إلى هناك([33]).
واعتبر هذا القرار أول قرار يسمح بالتدخل العسكري لإعادة الديمقراطية، بشكل جماعي، في حين اعترضت بعض الدول ومعظم الفقه عليه لأن المجلس تجاوز سلطته المحددة في الميثاق([34]).
الموقف من التدخل في هاييتي:
يمكن تصنيف هذا التدخل بأنه من التدخلات المشروعة وأنه يوءكد نظرية التدخل الديمقراطي، من الأمم المتحدة، استناداً إلى حقوق الإنسان ويعد ثاني تدخل عسكري للأمم المتحدة لأجل الديمقراطية بعد جنوب روديسيا، رغم أن الفقه لا يربط بين التدخلين إلا أنهما من فئة واحدة، خاصة أنه استوفى شروط التدخل الإنساني.
كما أن السبق الأمريكي هو استجابة للقرار، لأن الوضع في هاييتي كان بسيطاً لا يتطلب سوى كتيبة أمريكية، وكان ذلك استجابة لدعوة الحاكم المنتخب، وهو ما يجعل المبررات تختلط لكن المبرر الديمقراطي واضح، مما جعل بعض الفقه يقول: "بأن مجلس الأمن بالتأكيد يرى بأن وجود النظام الانقلابي نفسه، يهدد السلم الدولي، طالما أن المجلس أشار إلى ذلك رغم عدم توافر حالات تهديد السلم عملاً بالمادة 39"([35]).
ب‌- تدخل الأمم المتحدة لأجل الديمقراطية، كمبرر ثانوي:
تدخلت الأمم المتحدة عسكرياً، بعد الحرب الباردة بكثرة في إطار تهديد السلم الدولي، والتدخل الإنساني، وكانت أحياناً تطرح المبرر الديمقراطي كمبرر ثانوي في التدخلات الآتية:
1) التدخل في كردستان العراق:
بعد انتهاء الحرب الأولى في العراق، عصفت العراق بالمتمردين الشيعة والأكراد، الذين تدفقوا بنسبة مليون لاجئ إلى إيران وتركيا، فأصدر مجلس الأمن قراره الشهير رقم 688/1991م الذي يؤكد نظرية التدخل الإنساني([36])، وتلته عمليات عسكرية لقوات التحالف لأغراض إنسانية وهي إيصال المساعدات وحماية منطقة السماوات الآمنة، إلا أن المبرر الديمقراطي ظهر لأول مرة في العراق وبشكل خجول في نقطتين.
الأولى: أشار القرار إلى ضرورة أن يفتح العراق حواراً مفتوحاً لكافة القوى، لكفالة احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل مندوب اليمن في المجلس يعترض بأن مجرد الإشارة إلى الأوضاع السياسية يعارض المادة 2/7 من الميثاق ويشكل سابقة خطيرة([37]).
والثانية: اقترح بوش أن الحل في العراق هو أن يقوم الشعب والجيش بإقصاء صدام من السلطة لكن بوش تراجع عن ذلك، لعدم تبلور النظرية، وأعلن بأنه لم يقصد التحريض([38])، وفي عام 2003م بدأ المبرر الديمقراطي بشكل واضح وأساسي.
2) التدخل في الصومال 1992م:
يجمع الفقه بأن عملية استعادة الأمل في الصومال عام 1992م، تعد أول عملية إنسانية حقيقية للأمم المتحدة، وهي مثال للتدخل الإنساني العسكري وقصد بها تقديم المساعدات، ونشر قوات حفظ السلام بعد تزايد الحرب الأهلية بسبب عدم الوفاق السياسي، وأذن المجلس لأول مرة لمجموعة من الدول باستخدام القوة العسكرية، في النزاعات الداخلية دون أن تكون القوات تحت قيادة الأمم المتحدة، ولكن التدخل انتهى بالفشل رغم أن مجلس الأمن أَجمع في عام 1993م على توسيع القرار رقم 814 بشأن حجم واختصاصات القوات الدولية، لتشمل سعي المنظمة لحل المشكلة السياسية، والاقتصادية في الصومال، ولكن عدم تعاون الفصائل مع الأمم المتحدة وقلة إمكانياتها أدى إلى فشل التدخل وإنهاء مهمة القوات([39]).
ولم تحل القضية إلا بفضل التدخل السلمي الأمريكي، حتى أعلن بل كلينتون عام 1995م، التوصل إلى اتفاق سلام شامل، واستقلال البوسنة والهرسك.
ثانياً: تدخل المنظمات الإقليمية عسكرياً لأجل الديمقراطية بعد الحرب الباردة:
أتخذ التدخل الإنساني والديمقراطي بعد الحرب الباردة طابعاً جماعياً عبر المنظمات الإقليمية أو تحت الإقليمية أو الجماعية من الدول وتطورت النظرية ورحب مجلس الأمن بتدخلات إقليمية حتى قيل بأن مجلس الأمن يتغاضى عن شرط الإذن الوارد في الميثاق، والمقرر على المنظمات الإقليمية، وأهمها:
1) تدخل المجموعة الاقتصادية Ecowas في إفريقيا:
حيث قامت بتدخلين عسكريين في بادرة جديدة، رغم أن نيجيريا كان لها الدور الأكبر وهما في ليبيريا، وجمهورية سيراليون.
أ‌- التدخل في ليبيريا عام 1991م:
أدت الانقلابات العسكرية والفوضى السياسية في ليبيريا إلى حرب أهلية واسعة، وعصفت الحكومة بالمتمردين، فتدخلت الأمم المتحدة سلمياً، وتدخلت المجموعة عسكرياً([40])، عبر نيجيريا وغينيا وأرسلت قوات عسكرية لدعم الحكومة ضد المتمردين الذين يشكلون جبهتين ضد الحكومة، وأدى التدخل إلى زيادة الحرب، ثم تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتنظيم انتخابات حرة، وتشكيل حكومة مؤقتة([41]).
وأصدر مجلس الأمن قراراً ذكر فيه بالفصل الثامن، وأثنى على جهود المنظمة وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيريا، ثم أرسل قوات مراقبة للإشراف على تنظيم الانتخابات([42]).
2) تدخل المجموعة الاقتصادية في جمهورية سيراليون 1997م:
أدى الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب عام 1996م، في سيراليون إلى النزاع المسلح بين القوات النيجرية التي تدخلت لإعادة الديمقراطية، وبين المتمردين الذين ارتكبوا انتهاكات سافرة، مما جعل مجلس الأمن يقرر حظر توريد الأسلحة لهم، وأدان الانقلاب في حين قررت منظمة الدول الأفريقية تفويض المجموعة الاقتصادية في إنهاء الانقلاب، فاستولت القوات النيجرية على العاصمة بدون إذن مجلس الأمن، بل بصفة انفرادية من نيجيريا صاحبة السجل الأسود في الديمقراطية في ظل رفض باقي دول المجموعة للهجوم، وأسفر التدخل عن فرار الانقلابيين وإعادة الرئيس المنتخب([43])، ورغم إدانة معظم الدول للتدخل إلا أن رئيس مجلس الأمن أصدر عدة بيانات أدان فيها الانقلاب، وهدد بأن المجلس على استعداد لاتخاذ تدابير ملائمة لإعادة الرئيس المنتخب، أما مجلس الأمن فقد قرر دعمه للمجموعة الاقتصادية لجهودها السلمية، وحظر توريد الأسلحة للانقلابيين، ولم يتعرض للتدخل العسكري وهو ما يوحى بتأييده له([44]).
3) تدخل حلف الناتو في كوسوفا 1998م:
يعد هذا التدخل أكبر عملية عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو أول عملية يقوم بها الحلف خارج منطقة الدفاع المحددة لدول الحلف، وأثار مخاوف السياسيين والقانونيين، ويطرح هذا كمثال للتدخل الإنساني الإقليمي([45])، إلا أننا نربطه بالمبدأ الديمقراطي المتمثل في حق تقرير المصير.
فعندما أراد إقليم كوسوفا الاستقلال عن يوغوسلافيا بعد تفكك الاتحاد اليوغسلافي، وبسبب ارتكاب الصرب مجازر ومذابح ضد المسلمين، تم التدخل من جانب حلف الناتو، بعد أن قام سلوبدان ميلوسوفتش بإلقاء نظام الحكم الذاتي للإقليم المفروض من بداية نشأة الاتحاد عام 1947م، ومنع استخدام اللغة الألبانية([46])، فتوصلت أمريكا والإتحاد الأوروبي إلى تسوية سلمية تقتضي بإعادة الحكم الذاتي للإقليم في إطار جمهورية صربيا، ولكن الرئيس اليوغسلافي رفضها، ففرض حلف الناتو التدخل كأمر واقع على مجلس الأمن، وقام بعمليات عسكرية شرسة استمرت 79 يوماً، تحت مبرر تنفيذ التسوية السياسية التي قررها مجلس الأمن، وارتكب الحلف والصرب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان وخاصة المدنيين والأهداف المدنية بسبب الغارات الجوية للحلف([47]).
وتحول الحلف من حلف دفاعي إلى حلف هجومي، وأصبحت أمريكا تنظر إليه إلى انه الأداة المفضلة للخروج على القواعد الدولية، وما زال الإقليم يتمتع بالحكم الذاتي كجزء من جمهورية صربيا، ويخضع للحسابات المعقدة في الوقت الذي تصطدم فيه الحلول العملية باستقلال الإقليم أو تقسيمه مع المبادئ الدولية([48]).
ثالثا: التدخل العسكري الانفرادي لأجل الديمقراطية بعد الحرب الباردة:
تراجع التدخل العسكري الانفرادي بعد الحرب الباردة، وحل محله التدخل الجماعي، أ و شبه الإقليمي، ولم نرصد سوى التدخل الأمريكي في العراق عام 2003م، وهذا الغزو كان خارج التنظيم العالمي والإقليمي، ويعد انتهاكاً للقواعد الدولية، بالرغم من كثرة المبررات التي طرحها الغزو أهمها نزع أسلحة الدمار الشامل، وتهديد السلم الدولي([49]).
ولكن المبرر الديمقراطي بدا وكأنه المبرر الأساسي في نظر الدولتين أمريكا وبريطانيا، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية قبل الغزو بشهور بأن الإطاحة بنظام صدام الدكتاتوري واستبداله بنظام ديمقراطي هو أحد أهدافها([50])، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن من حق المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعوب المهددة التي فشلت في معالجة الأوضاع الداخلية والدولية، وأنه حتى لو لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل، فإن التاريخ سيغفر لمن قام بالتدخل، لأنهم خلصوا الشعب من أحد أسوأ الأنظمة القمعية([51]).
ورغم عدم شرعية الغزو، وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل، فإن أمريكا وبريطانيا ظلتا تطرحان ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمبرر، ولكن يتضح للجميع أن الغزو لم يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ولم يخدم الديمقراطية، لا من قريب ولا من بعيد، بقدر ما كان يهدف أساساً إلى تحقيق مصالح إستراتيجية.
المبحث الثاني
مشروعية التدخل العسكري لأجل الديمقراطية

هذه المسألة من أدق موضوعات القانون الدولي وأكثرها جدلاً في الوقت الحاضر، لأنها تتعلق بقاعدة حضر استخدام القوة، وعلاقتها بوظيفة الأمم المتحدة، فالدول الغربية وأمريكا تبشر بوجود نظريتي التدخل الإنساني والديمقراطي خاصة بعد الحرب الباردة، وهو ما يثير التناقض والتهاتر في التنظيم الدولي المحكوم بالهيمنة، وسعي الدول والمنظمات الإقليمية إلى توسيع تدخلاتها العسكرية بذرائع مختلفة، ولو على حساب القواعد الآمرة.
وقد جزم قبلنا بعض الفقه بعدم مشروعية التدخل العسكري لأجل الديمقراطية([52])، ولكن لنا تفصيل في ذلك([53])، وسوف نتناوله وفقاً لآراء الفقه والقواعد الدولية، وتتبع الممارسة وتقييمها والقضاء الدولي، كما أن المشروعية عند توافرها، ينبغي النظر إلى نتائج التدخل والتنبؤ بها قبل البدء بالتدخل، خاصة عند فرض الديمقراطية، في المناطق الساخنة، وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول
تدخل الأمم المتحدة لأجل الديمقراطية

يتفق الفقه على مشروعية تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لحفظ السلم وفي إطار التدخل الإنساني([54])، ولكننا نفرق بين تدخلها لحماية الديمقراطية، وفرضها:
أولاً: تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لحماية الديمقراطية:-
ومعنى حماية الديمقراطية أن الديمقراطية لم تستطع ممارسة سلطاتها بسب إلغاء الحاكم لنتائجها، أو أن الديمقراطية الموجودة أو الناشئة تعرضت لانقلاب عسكري أطاح بها، أو لثوار غير ديمقراطيين يريدون الإطاحة بها([55])، ومقتضى الحماية أن يتم التدخل لتسليمها السلطة أو الإطاحة بالانقلابيين أو سحق الثوار.
1- موقف الفقه: اختلف الفقه في ذلك إلى مؤيد وهم الغالبية، ومعارض وهم الأقلية:-
فالفقه المعارض: يرى بعدم مشروعية تدخلا الأمم المتحدة عسكرياً لحماية الديمقراطية، إلا في حالة تهديد السلم الدولي بمعناه الوارد في المادة 39 من الميثاق (العدوان، والإخلال بالسلم، وتهديد السلم)، وبمعنى أن إلغاء النتائج أو الانقلاب قد أدى إلى تهديد السلم، خاصة عند الأضرار بدول الجوار، فعندها يكون التدخل واجباً على مجلس الأمن وفق نظام الأمن الجماعي وضوابطه([56])، ومن أنصار هذا الرأي (Heakin, Franck Chesterman) ويستند Franck إلى انه بالرغم من أن الديمقراطية ستصبح وحدها مصدر شرعية أي نظام حاكم، مما يعد مؤشراً على قيام حق قانوني جديد هو الحق في إقامة نظام ديمقراطي، الذي أضحى قابلاً للتطبيق على كل الدول، خاصة أن الإعلان العالمي نص عليها، لكن ذلك يجب أن يتم بالوسائل السلمية وعلى الدول والمنظمات احترام قاعدة حظر استخدام القوة، ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل إلا إذا ارتقى الوضع السياسي إلى تهديد السلم الدولي وبإجراءات نظام الأمن الجماعي([57])، كما أن التدخل لحقوق الإنسان والديمقراطية يجب ألا يعارض القواعد الآمرة، كحضر استخدام القوة، ومبدأ السيادة وعدم التدخل فالمادة 2/7 من الميثاق لا تجيز التدخل للأمم إلا في إطار الفصل السابع، خاصة مع قلة إمكانيات الأمم المتحدة التي لا تفي بمهمتها الرئيسية([58])، كما أن الميثاق ذو نزعة حيادية بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية، فكلاهما لا يجيز له الميثاق التدخل الأيدلوجي، وإلا لعمت الفوضى([59]).
أما الفقه المؤيد لمشروعية تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لحماية الديمقراطية، فيستند إلى الطبيعة الدولية للديمقراطية([60])، وإلى سلطة مجلس الأمن الواسعة في تقدير حالة تهديد السلم، خاصة مع تطور مفهوم السلم الدولي الذي أصبح يتكون من مجموعة من العناصر الأمنية والسياسية والإنسانية، خاصة أن الأنظمة الدكتاتورية غالباً ما تهدد السلم الدولي، واعتبر المجلس بعض حالات القضاء على الديمقراطية تهدد السلم كما في هاييتي وسيراليون وليبيريا([61])، خاصة مع المتغيرات الدولية في قانون حقوق الإنسان والديمقراطية، فقد أصبح مجلس الأمن يرى بأن الانقلاب على الديمقراطية يهدد السلم ويلغي إرادة الشعب.
2-الممارسة الدولية:
لم تتدخل الأمم المتحدة لحماية الديمقراطية إلا في هاييتي 1994م، كما أنها تدخلت عبر الجزاءات ضد بعض الانقلابات، ورغم انتقاد ممارسة هاييتي حيث أن المجلس اعتبر أن عدم الوفاء بالاتفاق السياسي، ولجوء حوالي 200 شخص إلى أمريكا، وضع مهدد للسلم الدولي، وهو تجاوز لهذا المفهوم، ولكننا أكدنا مشروعية التدخل في هاييتي ولا يعد سابقة في نظرنا بل هو قيام بواجب قانوني، ولكننا نرى أن يتم ذلك وفقاً لضوابط نظام الأمن الجماعي، وضوابط التدخل الإنساني (التطبيق المزدوج)، وهو ما تجلى في هاييتي حيث أن المجلس اشترط أن يتم التدخل عبر قوات متعددة الجنسية، لكي يكون التدخل صافياً، وهو شرط لا يتطلبه نظام الأمن الجماعي، ونحن نرى بمشروعية تدخل الأمم المتحدة لحماية الديمقراطية، بشرط التطبيق المزدوج وهو ما يتفق مع الاختصاص الحمائي للأمم المتحدة مع ضرورة الفصل بين المشروعية والملائمة أي توقع نتائج التدخل.
ثانياً: تدخل الأمم المتحدة لفرض الديمقراطية:
ومعنى فرض الديمقراطية بنائها وإنشائها من حيث لم تكن موجودة، إما بالإطاحة بالنظام الديكتاتوري، أو بالمغتصبين للسلطة بعد رحيل الاستعمار (بدون انتخابات مباشرة أو غير مباشرة).
وهذا التدخل خطير وصعب، لأنه يستهدف أولاً الإطاحة بالنظام الديكتاتوري أو المغتصب للسلطة ويهدف ثانياً إلى "بناء الديمقراطية" عبر المرتكزات الأساسية (انتخابات رئاسية، برلمانية، وبناء المؤسسات، ....)، والهدف الثاني يتوقف أساسا على ثقافة الشعب وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما أن هذا التدخل برأينا يقتضي دمقرط معظم دول العالم([62])، وهو ما يؤكد أن هذه الحالة تختلف عن حالة حماية الديمقراطية، من حيث الهدف، ومراحل التدخل ، والمشروعية، ويجب مراعاة قوة الدكتاتور ، وثقافة الشعب، رغم أن الفقه لا يفرق بين الحالتين.
وبالتالي فإن التدخل هنا أقل قبولاً من الحالة الأولى، ومن ناحية أخرى تبدو أكثر قوة، وزيادة على ذلك فإن هذا التدخل لا يتفق مع الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة وهو (حفظ السلم الدولي) ويستحيل أن تقوم الأمم المتحدة بالإطاحة بالديكتاتورية التي تشكل حوالي (80) دولة([63]).
ولكننا نؤكد أن على الأمم المتحدة تهيئة العالم للديمقراطية بدءا بالوسائل السلمية والتشجيعية، ولا نتفق مع رأي بعض الفقه القائل بأن الوحيد الذي يمكنه أن يقتص من الطاغية هو الشعب([64])، نظراً لتطور الأسرة الدولية وحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى يبدو هذا التدخل مقبولاً وقانونياً بسبب تأكيد الأمم المتحدة مراراً بأن انتهاك الحقوق الديمقراطية يعد تمييزاً عنصرياً سياسياً، والتمييز العنصري دائماً يهدد السلم الدولي([65])، وهو ما يبرر تدخل الأمم المتحدة عسكرياً، للإطاحة بالنظام الديكتاتوري العنصري، وهو جزء من مهمة مجلس الأمن الأساسية، خاصة إذا ارتكب الديكتاتور انتهاكات، أو إذا وجدت قوات مسلحة تطالب بالديمقراطية.
ويؤكد البعض أن هذا التدخل غير مشروع إطلاقا، لتعارضه وقواعد القانون الدولي الجديد، ومبادئه، كما أن يقوم على التناقض في المفهوم، فالديمقراطية حسب التعريف تقوم على حرية الاختيار، فإذا فرضت فرضاً على الشعوب فليست بديمقراطية بل (فاشية مستترة)([66]).
الممارسة الدولية:
نجحت الأمم المتحدة في تاريخها، عبر التدخل العسكري لفرض الديمقراطية في حالة واحدة فقط هي جنوب روديسيا عام 1965م([67])، وتطوراتها الأخيرة التي أثبتت أن رئيسيها ما زال في السلطة لمدة ثلاثين عاماً، وهو ما يعني أن الانتخابات غير حرة أو أن أمريكا تريد فرض مده محددة لولاية رئيس الجمهورية.
وبالمقابل تدخلت الأمم المتحدة عسكرياً، وطرحت المبرر الديمقراطي كمبرر ثانوي، في الصومال ولكنها فشلت حيث وجدت نفسها أمام ضرورة نزع سلاح الفصائل الصومالية، وحفظ الأمن الداخلي، في ظل عدم قبول الشعب الصومالي بالتدخل([68])، وكذلك ساهمت الأمم المتحدة في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، بإصدار مجلس الأمن قراره رقم(1441) الذي يعد سابقة خطيرة كونه تضمن إكراه العراق على الاعتراف بأنه انتهك القرارات السابقة، وهدده باستخدام القوة، وأجاز تفتيش القصور الرئاسية دون إنذار والتحقيق مع أي عالم عراقي([69])، وساهمت لاحقاً في تدهور أوضاع العراق بالرغم من الانتخابات في العراق، إلا أن الغزو سبب الفوضى الأمنية والتقسيم الثلاثي في سبيل مصلحة أمريكا واسرائيل من البترول، وها هي تسوق الذرائع تجاه سوريا وإيران متخذة العراق قاعدة عسكرية تهدد منه الشرق الأوسط كله([70]).
وتدخلت في أفغانستان، حيث أعطت الأمم المتحدة لأمريكا الإذن بالدفاع الشرعي الواسع، وكان عليها بناء الديمقراطية هناك ولم تتخذ الأمم المتحدة أي معالجات لتلك الأزمة المستمرة منذ 2001م.
وبناء على ما تقدم نخلص إلى الآتي:
1) إجماع الفقه على مشروعية تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية (إنسانيا)، لا يسري على تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لأجل الديمقراطية، لوجود فارق أساسي بين النظريتين يتمثل في النتيجة والهدف، فالتدخل الإنساني يهدف أساساً إلى وقف الانتهاكات السافرة التي قد تحصل حتى من نظام ديمقراطي، بينما يهدف التدخل لأجل الديمقراطية إلى حماية الديمقراطية أو فرضها وهو ما يشير إلى اختلاف الوسائل والمتطلبات، أضف إلى ذلك أن التدخل الديمقراطي يعتمد على ظروف شعب الدولة ومدى تقبله بالديمقراطية كثقافة، وضرورة ينصهر فيها الجميع، وخاصة عند فرض الديمقراطية التي قد تستدعي نزع السلاح وأشياء أخرى، كما أن الشعوب التي يسودها التطرف الديني، وثقافة الرفض لأي دعوة خارجية والوهم بأن أمريكا تسعى دائماً إلى ما يسمى بـ"نظرية المؤامرة"، يكون التدخل غير مقبول شعبياً.
2) تدخل الأمم المتحدة يعد مشروعاً في نظر كافة الفقه أو معظمه في الحالات الآتية:
‌أ- حالة حماية الديمقراطية.
‌ب- دعوة الحكومة المنتخبة.
‌ج- تهديد السلم الدولي.
‌د- اقتران الدكتاتورية بالتمييز العنصري خاصة الممنهج.
‌ه- وجود انتهاكات سافرة وواسعة النطاق.
أما التدخل لفرض الديمقراطية نرى بعدم مشروعيته من جانب الأمم المتحدة إلا في حالات خاصة كإنهاء الاستعمار، وتأجج الوضع الداخلي على نحو يهدد دول الجوار.
وبالرغم من تزايد الدعوات إلى تدخل الأمم المتحدة لأجل الديمقراطية، إلا أنها عاجزة عنه، لذلك رغب الفقه ورحبت الأمم المتحدة بتدخل المنظمات الإقليمية لأجل الديمقراطية، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.
المطلب الثاني
مشروعية تدخل المنظمات الإقليمية عسكرياً لأجل الديمقراطية

بسبب نواقص الأمم المتحدة يفضل الفقه المؤيد للتدخل الديمقراطي، تدخل المنظمات الإقليمية لأجل الديمقراطية([71])، ولكن هذه المنظمات سعت بعد الحرب الباردة إلى التدخل العسكري، لنشر أيدلوجيتها، مستغلة نصوص الميثاق التي أجازت لها الدفاع الشرعي الجماعي م(51) وأشركتها في نظام الأمن الجماعي، حتى أن الأحلاف العسكرية بدأت تتداخل مع المنظمات الإقليمية([72]).
ولكننا نستخلص أن مشروعية تدخل المنظمات عسكرياً لأجل الديمقراطية، تختلف حسبما إذا كان التدخل يهدف إلى حماية الديمقراطية أو إلى فرضها كالآتي:
أولاً : مشروعية التدخل لحماية الديمقراطية:
أحدثت الحرب العالمية الثانية تغييرات جوهرية، حيث ترتب على اندلاعها ظهور نمط جديد من التحالفات الدولية لم يكن من المتصور إمكانية حدوثه من قبل([73])، ولكن ثمة فارق بين المنظمات الإقليمية والأحلاف العسكرية، فالأولى مشروعة بالإجماع في إطار الأمن الجماعي بإذن مجلس الأمن، والثانية تقوم أصلاً بالدفاع الشرعي الجماعي حسب المادة (51) وهو عمل مؤقت بدون اذن مجلس الأمن، ولكن بشرط إخطاره، وبعد الحرب الباردة سعت الأحلاف العسكرية إلى توسيع اختصاصها لتشمل الأهداف السياسية والأيدلوجية، ومنها التدخل من أجل الديمقراطية، وسوف نتناول العلاقة الوظيفية بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، ومشروعية التدخل الديمقراطي في مواثيق أهم المنظمات الإقليمية، ومدى توافقها والأمم المتحدة، وتقييم الممارسات، وخلاصة المطلب، كالآتي:
أ) العلاقة الوظيفية بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة (العامة والخاصة المتعلقة بالتدخل الديمقراطي).
- العلاقة العامة: يتفق الفقه إجمالاً، على أن وظيفة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية واحدة، وهي حفظ السلم الدولي، ولكنها تختلف من حيث الجغرافيا والأصالة، والسياسة فالعالمية والأصالة نصيب الأمم المتحدة([74]). على أن يتم ذلك في ضوء الأحكام التي قررها الميثاق الذي أجاز إنشاء المنظمات الإقليمية لكي تساهم في تطبيق مبادئ الميثاق، وتقوم بتسوية المنازعات قبل أن تحال إلى مجلس الأمن، وأشركها الميثاق في حفظ السلم الدولي بشرط الإذن منه، م(52)، ويتضح أن مجلس الأمن هو صاحب السلطة الأصلية باستخدام القوة سواءً في نظرية حفظ السلم أو الدفاع الشرعي، وله سلطة الإشراف والمراقبة، كما يشترط في جميع الأحوال أن لا تتعارض المنظمات مع مبادئ الميثاق التي تسمو على أي وثيقة دولية م(103) ([75]).
العلاقة الخاصة بالتدخل الديمقراطي:-
نرى بأن الأساس القانوني لتدخل المنظمات الإقليمية عسكرياً، لحماية الديمقراطية هو المفهوم الواسع لحفظ السلم الدولي، خاصة أن مجلس الأمن أكد أن الديمقراطية شرط لحفظ السلم الدولي([76])، كما أن الميثاق لا يفرق بين السلم الإقليمي والدولي (فالكل للواحد، والواحد للكل)، ولكن النسبية موجودة فمنظمة الدول الأمريكية تنص على أن الديمقراطية في القارة الأمريكية شرط لحفظ السلم الإقليمي([77])، في حين أن دول آسيا وأفريقيا محكومة بأنظمة دكتاتورية غالباً، وتظهر العلاقة في حالة حماية الديمقراطية في المناطق الديمقراطية.
ب) مشروعية تدخل المنظمات الإقليمية في مواثيقها:-
أهم المنظمات التي تدعي اختصاصها بالتدخل العسكري لحماية الديمقراطية هي منظمة الدول الأمريكية، ومنظمة دول الكاريبي، والمجموعة الاقتصادية الإفريقية.
فمنظمة الدول الأمريكية: كان ميثاقها الأساسي ينص على مبدأ عدم التدخل، ولا يجيز استخدام القوة إلا في حالتين هما الأزمة الداخلية والحرب الأهلية، فضلاً عن الهجوم المسلح([78])، ولكن قرارات وتصريحات المنظمة اللاحقة وخاصة إعلان Caracas 1994 وإعلان Puntedel este لعام1962م، الصادرين عن المنظمة، تنص على مشروعية التدخل العسكري وفق تفسيرات ثلاثة: الأول أن الإعلانات تنص على مشروعية التدخل لمنع قيام حكومة شيوعية في المنطقة بشرطين أن يكون مصدر الخطر الشيوعي من خارج الدول الأمريكية وليس من نشاط أهالي أو استفتاء شعبي داخلي، وان يمارس التدخل عبر المنظمة([79])، والرأي الثاني يقرر أنه لا يجوز للمنظمة إرسال قوات لمكافحة المد الشيوعي، والثالث يرى أن الإعلانات لا تعطي المنظمة سوى اتخاذ تدابير في حدود إقليمها فقط لموجهة المد الشيوعي في المنطقة([80]).
- أما منظمة دول شرق الكاريبي، فينص ميثاقها 1981م على حق رؤسائها تبني سياسات مشتركة في الدفاع والأمن([81])، ولما تدخلت المنظمة في الغزو الأمريكي لغرينادا، والتي تعد عضواً في منظمة الدول الأمريكية، طلبت منظمة الكاريبي المساعدة من أمريكا، التي لبت الدعوة وتدخلت عسكرياً ضد زعماء الانقلاب الذين اتهمتهم أمريكا بأنهم شيوعيون، ثار جدل حول مشروعية استخدام القوة في ميثاق المنظمة، كما أن أمريكا أجابت الدعوة بدون إذن مجلس الأمن، فتكون قد خلطت بين الوسائل السليمة م(52) من الميثاق والتي لا تشترط إذن مجلس الأمن، وبين أعمال القمع الخاضعة للمادة (53) والتي تشترط إذن مجلس الأمن للمنظمات([82]).
- أما ميثاق المجموعة الاقتصادية فهو كذلك يثير الجدل فالبعض يرى أن ميثاقها لا يخولها أي سلطة عسكرية بل تدابير اقتصادية، ولكن مندوب ساحل العاج زعم عند تدخل المجموعة في ليبيريا وسيراليون أن المجموعة أبرمت بروتوكول دفاع أمني عام 1981م يخولها التدخل في حالتي العدوان الخارجي، والنزاع الداخلي الذي يديره ويدعمه طرف خارجي([83]).
ونرى ضرورة تطبيق مبادئ الميثاق ولكنها تثير تفسيرات مختلفة مما يجعل مشروعية تدخل المنظمات تتوقف على الموازنة بين مبادئ الميثاق التي ترفض التدخل وهي حظر استخدام القوة، والسيادة، وعدم التدخل، وحق الدول في اختيار نظمها السياسية، وبين مبادئ الميثاق التي تفسر بمشروعية، وهي مبدأ إشراك المنظمات في السلم الدولي، والتفسير الضيق لقاعدة حظر استخدام القوة.
ثم تأكد دور المنظمات بصورة أجلى بقيام منظومة الدول الأوروبية وبعض الدول الكبرى بإبرام أربع اتفاقيات مهمة هي معاهدة باريس في 1990م، واتفاقية برلين في 1991م، وقمة هلسنكي في 1992م، وأخيراً وثيقة موسكو الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 1991م، وكلها روافد دفعت إلى الأمام بدور المنظمات الإقليمية في هذا الميدان.
جـ) تقييم ممارسة تدخل المنظمات في حماية الديمقراطية:
عندما تدخلت أمريكا لحماية الديمقراطية التي ألغى نتائجها نورييغا في بنما 1989م، أدانت منظمة الدول الأمريكية هذا التدخل، رغم أننا نرى مشروعيته، وبالمقابل عندما تدخلت أمريكا في الدومنيكان 1965ن، شاركت المنظمة بتوفير غطاء يتمثل في إرسال قوات لاحقة، والفارق في نظرنا أن المد الشيوعي كان متوافراً في الدومينيكان بعكس نورييغا الذي لم يكن شيوعياً، وإنما ديكتاتورياً. ونرى بأن التدخلين الصادقين لحماية الديمقراطية هما تدخل المجموعة الاقتصادية في ليبيريا وسيراليون، لأنه كان ديمقراطياً وفور انقلابات أطاحت بديمقراطية ناشئة، خاصة إذا طلب ذلك الرئيس المنتخب أو رحب به الشعب، كما أن مجلس الأمن أجاز هذين التدخلين بأثر رجعي، بل رحب بهما رغم عدم صدور إذن منه عملاً بالمادة (52)، مما اعتبره البعض دليلاً على تغيير وتطور قواعد القانون الدولي تغييراً جوهرياً([84]).
وبناءً على ما تقدم نخلص إلى الآتي:
1) مشروعية التدخل العسكري لحماية الديمقراطية، من قبل المنظمات الإقليمية، رغم معارضة بعض الفقه، ويصاحب هذه النتيجة سؤال هل يشترط إذن مجلس الأمن؟
2) من خلال الممارسات ظهرت قاعدة جديدة مفادها "جواز تدخل المنظمات عسكرياً لحماية الديمقراطية، ولو بدون إذن مجلس الأمن، بشرط أن يكون في منطقة اختصاص المنظمة الإقليمية وخاصة إذا طلبت الحكومة المنتخبة"، ولكن الأمر مختلف تماماً في تدخل المنظمات لفرض الديمقراطية.
ثانياً ـ مشروعية تدخل المنظمات الإقليمية عسكرياً لفرض الديمقراطية:-
كما أسلفنا فإن التدخل العسكري لفرض الديمقراطية يبدو غير مقبول من معظم الفقه والدول، لأنه يصطدم بمبادئ القانون الدولي، ويتطلب توافر إمكانات ضخمة، وقبل ذلك يتطلب تقبل الشعب للديمقراطية كمنهج سياسي يحتكم إليه الجميع، وتزداد عدم مشروعية هذا التدخل إذا كان من قبل المنظمات الإقليمية والدول بمفردها، إذ أن الدعوات الدولية لبناء الديمقراطية لا تعني الخروج على أساس التنظيم الدولي، ويجب أن تتم بالوسائل غير العسكرية، ولكن أمريكا تسعى إلى استخدام المنظمات الإقليمية للتدخل بذريعة "فرض الديمقراطية" لتحقيق مصالحها، وتستخدم لذلك منظمة الدول الأمريكية، ولكنا بعد الحرب الباردة استخدمت العصا السهلة وهي "حلف الناتو".
- موقف القضاء الدولي من هذا التدخل:
خلصت محكمة العدل الدولية، في حكمها الشهير بخصوص التدخل الأمريكي في نيكاراغوا عام 1984م تحت ذريعة منظمة الدول الأمريكية، إلى جملة من المبادئ الأساسية التي تؤكد عدم مشروعية التدخل العسكري لغرض الديمقراطية، حيث خلصت إلى أن :" تعهد حكومة نيكاراغوا بإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات حرة للمنظمة، هو مجرد تعهد سياسي وليس التزاماً قانونياً" وحتى لو افترضنا جدلاً أنه التزام قانوني، فإن ذلك لا يبرر إصرار أمريكا على إنفاذ هذا الالتزام الذي تعهدت به نيكاراغوا للمنظمة، وليس لأمريكا وحدها، وعليه فإن للمنظمة وحدها سلطة الرقابة، ولا تجد المحكمة أساسا قانونياً لتدخل أمريكا بالأنشطة العسكرية وغير العسكرية، وحتى لو كانت أمريكا تنوب عن المنظمة، فإن أمريكا لا تملك استخدام أساليب لا يحق للمنظمة ذاتها أن تستخدمها، ولا تقبل المحكمة استخدام القوة في هذه الحالة واستهجنت المحكمة تحقيقات الكونجرس، وقررت بأن اتباع أي نظام سياسي لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، ولا يغير ذلك من مفهوم السيادة، وحتى لو اتجهت نيكاراغوا إلى النظام الديكتاتوري المطلق فإن ذلك لا يبرر استخدام الأنشطة العسكرية، وقررت عدم وجود قاعدة تجيز التدخل الأيدلوجي وذكرت أمريكا بإعلان هلسنكي وقرار الجمعية العامة لخاص بمبادئ العلاقات الدولية خاصة حضر القوة، وعدم التدخل، خاصة أن أمريكا ساهمت في إخراج هذه الوثائق([85]).
ولكن القاضي Schwebel ذهب في رأيه المعارض إلى أنه يحق لأية دولة أو جهة خارجية تقديم الدعم المعنوي والسياسي والإنساني، لشعب يناضل من أجل حق تقرير المصير، والعكس صحيح([86]).
وتعليقنا على الحكم هو أن الحكم أكد عدم مشروعية التدخل العسكري الأيدلوجي لغرض الديمقراطية، وهو إشارة إلى إبطال مبدأ ريفان الأمريكي، ومبدأ بربجينيف الروسي، كما أن المواثيق الإقليمية يجب أن لا تمس قواعد الميثاق، لأنها ليست من مصادر القانون الدولي المباشرة، ولكن الحكم يبدو أنه يجيز تدخل المنظمات الإقليمية بالوسائل غير العسكرية، لأجل الديمقراطية، ونرى بأن الحكم أخطأ في بيان طبيعة المبادئ الديمقراطية، التي أصبحت جزء من حقوق الإنسان، ويجب أن يفسر الحكم في إطار سببه، ونرى بأنه لم يتكلم عن كل أنواع التدخل الديمقراطي.
ـ تقييم الممارسات والدور المخيف للناتو:-
تدخل حلف الناتو في كوسوفا، استناداً إلى التغييرات التي طرأت على أهداف الحلف، وأهمها دعم الديمقراطية، وكفالة الاستقلال عن الأنظمة الاشتراكية، خاصة إذا وجدت انتهاكات سافرة، وترتب على تدخل الحلف إنشاء روابط بينه وبين منظمة التعاون الأوروبية، ووسع نطاق عمل الحلف ليكون عالمياً، وهجومياً وروج التدخل لما يسمى بـ" تغيير سيادة الدولة"([87])، وأصبح الحلف يتدخل بدون إذن مجلس الأمن وهو ما بدى اليوم في مشكلة جورجيا مع روسيا.
المطلب الثالث
مشروعية تدخل الدول عسكرياً لأجل الديمقراطية

من خلال عرض مشروعية تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لأجل الديمقراطية، يتأكد لنا عدم مشروعية تدخل الدول فرادى لأجل الديمقراطية أو فرضها، كقاعدة عامة. خاصة أن أمريكا قامت بعدة تدخلات بعد الحرب الباردة بهذه الذريعة، ولكنها كانت شعارً للاستعمار.
ولكن بعض الفقه لا يزال يجادل في مشروعية تدخل الدول لأجل الديمقراطية، في حين يعارض معظم الفقهاء هذا التدخل وتفصيل ذلك أن الرأي الأول يذهب إلى جواز التدخل لأجل الديمقراطية، من الدول فرادى أو مجتمعة، مع الخلاف حول متى يجوز التدخل وطبيعته.
فالبعض يرى بأن الأصل عدم شرعية التدخل العسكري لإقامة أو حماية نظام ديمقراطي أو ارستقراطي أو شيوعي، ولكن قانون حقوق الإنسان يجيز لأجل الديمقراطية كاستثناء، إذا اقترنت الأنظمة الدكتاتورية بالفساد والانحراف والقمع، فعند ذلك يجوز التدخل من الناحية الأخلاقية والقانونية.
في حين يرى البعض أن ميثاق الأمم المتحدة يجيزه التدخل العسكري في حالتين وفقاً للمادة 2/4 وهما حالة وجود متمردين لهم توجه ديمقراطي يحاربون النظام القمعي، وحالة التدخل المضاد، لتدخل عسكري آخر([88]).
ويستند أنصار هذا الرأي إلى مفهوم حفظ السلم كون الدول الديمقراطية لم تدخل في حرب فيما بينها أبدا، كما أنه يتفق مع التفسير الضيق لقاعدة حظر استخدام القوة، وهو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأبرياء، وتمكين الإنسان من ممارسة الحقوق السياسية، كما أنه يفضل على الجزاءات الاقتصادية التي تعد ذات أثر تدميري([89]).
الرأي الثاني: يرى معظم الفقه، وبعض أعضاء مجلس الأمن، بأن التدخل لحماية الديمقراطية أو فرضها، عمل غير مشروع في القانون الدولي، في كافة الظروف والأحوال، كونه يخالف القاعدة الآمرة 2/4 التي تعد أساس التنظيم الدولي، ويعارض مبدأ السيادة، ومبدأ التدخل([90]).
كما أن هذا الفقه ينكر الإطار الداخلي لحق تقرير المصير، كما أن الممارسات المشبوهة للتدخل الديمقراطي أثبتت أنها تشكل جريمة في القانون الدولي المعاصر، فأمريكا أطاحت بحكومات منتخبة في اندونيسيا وإيران وشيلي وغواتيمالا، ونصبت بدلاً عنها حكومات قمعية([91]).
كما لا يوجد إجماع على مشروعية التدخل المضاد (Counter Intervention) وذلك بسبب اللبس في الحياة العملية، لأن أغلب الحكومات التي تقوم بقمع الثورات تدعي أنهم مجرمون في حين يؤكد المتمردون دائماً أن أهدافهم ديمقراطية، وبالتالي يصعب تبني معياراً لتقييم التوجه الأيدلوجي للحكومة أو الثوار([92])، كما لا يوجد اتفاق دولي على مفهوم الديمقراطية، فأمريكا لا يوجد أدنى تطابق بين الشعار والواقع الذي جعل كافة المصالح الأمريكية مركزة في يد حفنة من السياسيين والشركات الكبرى([93]).
تقييم السوابق:-
يلاحظ بعض الفقه بأن تدخل أمريكا في الدومينكان وغيرنادا، وبنما، والتي تطرح على أنها سوابق تدعم حق التدخل لأجل الديمقراطية، ليس لها أي شرعية لأسباب عديدة أهمها أن أمريكا وقتها لم تطرح مبرر الديمقراطية كأساس للتدخل ـ عدا بنما ـ وإنما كانت تستند إلى حماية الرعايا والدفاع الشرعي، ودعوة السلطات، كما أنها كانت بقصد محاربة المد الشيوعي خاصة بعد أزمة كوبا، وهي تدخلات من دولة واحدة، وفي منطقة جغرافية هي أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي([94]).
ونتفق مع الفقه السابق، عدا التدخل في بنما فقد ذكرنا بأنه تدخل لأجل حماية الديمقراطية وهو مشروع لأنه وإن كان لأمريكا أهداف أخرى كمعاقبة نورييغا، ومصلحة قناة بنما، إلا أن تلك الأهداف ثانوية، لأن التدخل جاء بعد أن قام نوريغا بإلغاء نتائج الانتخابات، حينها تدخلت أمريكا فوراً بعد أن طلبت من الرئيس المنتخب أداء اليمين الدستورية.
ويمكن القول أن معظم التدخلات الفردية لاقت إدانة من المجتمع الدولي، عدا بعض التدخلات وهي تدخل فرسنا في إفريقيا الوسطى عام 199م، كون التدخل استوفى ضوابط التدخل الإنساني([95]).
كما أن التدخل الأمريكي البريطاني في العراق 2003م، والذي طرح فيه المبرر الديمقراطي، أثبت أنه ليس سوى شعار يخفي ورائه الاستعمار الذي تسعى إليه أمريكا، وقد أثبتت الوقائع عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن معالجة الوضع المتردي في العراق.
والراجح عدم مشروعية التدخل الانفرادي لحماية وفرض الديمقراطية، إلا في حالات معينة بشرط استيفاء ضوابط التدخل الإنساني وهي:
1. حالة طلب الحكومة المنتخبة التدخل العسكري من دولة أخرى، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي العرفي.
2. إذا ارتكب النظام الديكتاتوري انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، على نحو يتطلب لمعالجتهما ضرورة التحول إلى الديمقراطية بشرط أن يتم تحت غطاء إقليمي أو أممي.
3. كما يجوز أن يأذن مجلس الأمم لدولة ما بالتدخل العسكري، كما أذنت لبريطانيا بالتدخل في جنوب روديسيا.
4. إذا أدى النظام الديكتاتوري إلى تفجر الوضع الداخلي، ورحب الشعب بالتدخل خاصة من دولة مجاورة وهو ما يمكن قبوله حتى من الناحية الأخلاقية.
الخاتمة:
عرض البحث لمسألة التدخل العسكري لأجل الديمقراطية، ومشروعيته في القانون الدولي، وخلص إلى نتائج أهمها:
1) في فترة الحرب الباردة لم توجد ممارسة حقيقية للتدخل العسكري لأجل الديمقراطية، إلا في حالة واحدة وهي تدخل مجلس الأمن في جنوب روديسيا "زمبابوي حاليا" 1979م ، عندما تدخل المجلس لفرض الديمقراطية بعد اغتصاب الأقلية البيضاء للسلطة، وحقق التدخل نتائجه المرجوة بتنظيم انتخابات حرة بإشراف دولي وإقليمي، وهذه الحالة فريدة ومشروعة حيث استوفى التدخل جميع شروطه الموضوعية والإجرائية.
2) بعد الحرب الباردة وجد تدخل واحد للأمم المتحدة، وتدخلين إقليميين، بحيث تعد هذه التدخلات مشروعة نسبياً، ونقصها بعض الشروط.
ففي هاييتي تدخل مجلس الأمن وأصدر قراراً يأذن فيه لكل الدول الأعضاء استخدام القوة العسكرية بشرط تشكيل قوة متعددة الجنسيات، وذلك بغرض الإطاحة بالانقلابيين الذين أطاحوا بأول رئيس منتخب، ولكن أمريكا سبقت وتدخلت بدون مقاومة شرسة، وتبعتها قوات أخرى، فانتقص شرط شكلي للتدخل.
أما تدخل المجموعة الاقتصادية الإفريقية في ليبيريا وسيراليون، لإعادة الرئيسين المنتخبين الذين أطاح بهما الانقلابيون، وحقق التدخل أثره المرجو، مع وجود انتقادين كبيرين للتدخل:
الأول عدم إذن مجلس الأمن ولكنه شكر التدخل ورحب به بصورة شبه واضحة، والثاني لم يتم التدخل عبر قوة جماعية لدول المنظمة، وإنما كانت نيجيريا ـ صاحبة السجل الأسود ـ تسبق المنظمة مع دول أخرى من المنظمة.
3) جميع التدخلات الأخرى بذريعة الديمقراطية، كالتدخل في العراق 1992، كانت تدخلات غير مشروعة، تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق مصالح معينة، وتستخدم فقط "التدخل لأجل الديمقراطية" كذريعة ليس إلا.
4) يعد التدخل العسكري لأجل الديمقراطية مشروعاً ولا يؤدي إلى الانتقاص من سيادة الدولة، خاصة أن السيادة أصبحت للشعب بموجب الميثاق، بشرط انتفاء أي مصالح للدولة المتدخلة واستيفاء ضوابط نظام الأمن الجماعي والتدخل الإنساني، وأن تكون بإذن الأمم المتحدة أو إشرافها، هذا بالنسبة للتدخل لحماية الديمقراطية، وإعادتها، أما التدخل لغرض الديمقراطية فهو غير مقبول إلا في حالات معينة، كما فصله البحث.
5) الانقلابات العسكرية على الديمقراطية، وإلغاء نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة أصبحت تهدد السلم الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك (أساس ميثاق الأمم المتحدة الذي يبدأ بعبارة "نحن شعوب الأمم المتحدة" )، وهو ما يوجب التدخل لأجل سيادة الشعب، وهو ما تأكد في الانقلاب الموريتاني على الرئيس المنتخب عام 2008م، الذي أدانه مجلس الأمن والمجتمع الدولي كافة، وهذه النتيجة يجب أن يتنبه لها السياسيون والعسكريون.
وبناءً عليه يوصي البحث بالآتي:
1) على الأمم المتحدة أن تضع ضوابط حقيقية للتدخل العسكري لأجل الديمقراطية، وذلك عبر آلية دولية، وشروط موضوعية وإجرائية، وعليها أن ترفض التدخل الانفرادي إلا بتكليف مجلس الأمن، كما أن تلك الضوابط يجب أن تشدد في حالة فرض الديمقراطية والتدخل لأجلها، وهو ما تبدي في الصومال والعراق.
2) إن بناء الديمقراطية يجب أن يتم أولاً عبر استخدام الوسائل غير العسكرية، والتشجيعية خاصة في دول العالم الثالث، التي هي بحاجة إلى الدعم الاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي، من الدول المتقدمة، وهو ما تأكد في العراق الذي فشلت فيه كل النظريات الدولية.
3) ينبغي على الأمم المتحدة القيام بالدور الوقائي للتدخل العسكري عبر توفير الحماية القانونية الدولية للديمقراطيات الناشئة والوليدة التي تتعرض للانقلابات وإلغاء نتائج الانتخابات، وأما بناء الديمقراطية فهو بحاجة إلى تعاون دولي شامل "غير عسكري".
4) ونوصي بأن أهم حماية قانونية دولية للديمقراطيات الناشئة، تتمثل في ضرورة تطوير مفهوم الجرائم الجنائية الدولية، بحيث تشمل جريمة الانقلاب العسكري على الديمقراطية، وجريمة إلغاء الديمقراطية (إلغاء نتائجها التي تمت بانتخابات حرة) وهو ما سيكون له الأثر الزاجر والوقائي، خاصة أن العالم أصبح مقتنعاً بذلك، وهو أكثر قبولاً خاصة أن الجرائم الدولية الحالية قليلة، فالقرصنة أقل خطورة من "إلغاء الانتخابات" والانقلاب على الديمقراطية.
([1]) انظر : د/ عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص34.
([2]) أنواع التدخل العسكري في نظرنا ثلاثة: التدخل ضد الدكتاتورية، أو ضد المعارضة للحكومة الديمقراطية، أو التدخل المضاد، وهو التدخل من دولة ثالثة ضد دولة ثانية تدخلت في الدولة الأولى للإطاحة بالديمقراطية.
([3]) انظر:
- Reisman, W, M. Humanitation Intervention and fledgling Democra Cies, Fordham, J.L.J 1995, P, 795.
([4]) انظر : قرار الجمعية العامة رقم 1747 عام 1962م.
([5]) انظر: د/ محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل، دار النهضة العربية، 1995، ص963-965.
([6]) انظر: قرار مجلس الأمن رقم 217، 20 نوفمبر 1965م.
([7]) وتشمل تلك العقوبات حظر الأسلحة والبترول وكافة الواردات والصادرات عدا المواد الغذائية.
([8]) انظر: د/ محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل، مرجع سابق، ص960-970.
([9]) انظر: ريتشارد بارنت، حروب التدخل الأمريكي، ترجمة منعم النعماني، دار ابن خلدون، بيروت، 1974م، ص143.
([10]) انظر: د/ عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص75.
([11]) انظر:
- Mclaren, J.P.S THE Dominican Crisis, Aninter. American, Dilemma, t , Canadian, Y , B , I , L ,1966,182.
وبالتالي فإن القرار تحاشى الصمت ولم يصف أمريكا بالمعتدية، واتخذ في جلسة سرية لانتقاد معظم دول المنظمة له.
([12]) انظر:
- Fenwick, C,G, The Dominican Republic , Intervention or collective self. Defence, 60, American, J.I.L, 1966, P.64.
([13]) انظر: د/ عماد الدين، مرجع سابق، ص81.
([14]) وبررت أمريكا تدخلها على أساس انه استجابة لطلب حاكم غرينادا، وطلب المنظمة، وحماية الرعايا.
انظر:
- BECK, L, D, The LEGALTY of the united states Intervention in Grenada, 31, Netherlands, I , L , R, 1984, p369.
([15]) انظر: د/ عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص85.
([16]) انظر: قرار الجمعية العامة رقم 7/38، لعام 1983م.
([17]) انظر: د/ عماد الدين، المرجع السباق، ص131.
([18]) انظر: نفس المرجع، ص131-135.
([19]) انظر:
- Wauthier, C, Frances Year In Africa , 11, A.C. Records, 1987. P.191.
([20]) انظر:
- Sofaer, A.d, The Legality Of the united states Action in panama, 29, Columbia, p.285.
وهو يعارض مبدأ السيادة وعدم التدخل ، وحظر القوة.
([21]) انظر: د. عماد الدين عطاء الله، مرجع سابق، ص104-105.
([22]) انظر:
- Quigley, The Legality of the united states invasion of panama, 15, Yale, J.I.L, 1990, p.284.
وهو يعارض مبدأ السيادة وعدم التدخل وحظر القوة.
([23]) خاصة مع فشل الأمن الجماعي، واستناداً لحق تقرير المصير والتفسير الضيق للمادة 2/4. انظر:
- Nanda, V.P, op. cit, P.498.
([24]) انظر: د. عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص545.
([25]) انظر:
- The Legitimacy of ahovernment depends on its respect for Individual Rights and on the consent The gove rnd, 1986, pp.21.
([26]) انظر: د. عماد الدين، المرجع السابق، ص540.
([27]) انظر: د. فهد الحارثي، أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والعدل، بيروت، 1998م، ص300.
([28]) انظر: د. حسام احمد هنداوي، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص201.
([29]) وهو أول تدخل عسكري للأمم المتحدة لإعادة الديمقراطية، ولكنه في نظرنا ثاني تدخل بعد جنوب روديسيا 1965م، والفارق بينهما أنه في جنوب روديسيا تم لفرض الديمقراطية، وهنا لحماية وإعادة الديمقراطية.
([30]) انظر: د. عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص191-192.
([31]) وأثارت قرارات مجلس الأمن تخوفاً واسعاً بسبب توسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين، بغرض توسيع اختصاصات مجلس الأمن، الذي جمد أرصدة هاييتي، قراراته رقم 3001/91، 814/93.
([32]) واستند كلينتون لنظرية الديمقراطية، وتدفق اللاجئين لبلاده، معلناً أن عهد الطغاة قد انتهى، ولكن الكونجرس اعترض على قرار الحرب، لعدم أذنه بذلك، وأذن مجلس الأمن، لا يخول الدول سوى التدخل وفقاً لدساتيرها، أنظر:
- Roth, B,r, Govern Ment, 111egtimacy in International Low, oxford: Clarenon press, 1999, p.383.
([33]) انظر: د. عماد الدين، المرجع السابق، ص197.
([34]) انظر: د. عماد الدين عطاء الله، مرجع سابق، ص204.
([35]) انظر:
- Gordon, R, united nations Intervention Internal Conflicts Iraq, Somalia, 15, MICHIGAN, J,I,L, 1993,P.573.
([36]) انظر: د. حسام هنداوي، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص217.
([37]) انظر:
- U.N Doc S/PV, 2982, 1991, P. 27.
([38]) انظر خطبة بوش على الانترنت:
- http://bushlibrary,tamu.edu/research/papers/1991/910215.2.htm
([39]) انظر: د. بطرس غالي، الأمم المتحدة والصومال، 1992م، الكتب الزرقاء، مجلد 8، 1996م، ص13.
([40]) وهي منظمة تحت إقليمية، مكونة من 15 دولة في غرب إفريقيا، نشأت عام 1975م، هدفها اقتصادي، لكنها أبرمت اتفاقية دفاع مشترك، أنظرها على الانترنت بالعنوان التالي: http://www.sec.ecowas
([41]) انظر: تقرير الأمين العام حول المسألة الليبرالية على الانترنت، U.N Doc SL, 25402, 1993, P. 3
وكان الكونجرس الأمريكي قد علق مساعداته إلى ليبريا على تنظيم انتخابات حرة.
([42]) قراره رقم 788/1994م، حتى اعتقد البعض أن المجموعة الاقتصادية تعد منظمة إقليمية.
([43]) انظر: د. عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص178.
([44]) انظر: القرار رقم 1132/1997م، لمجلس الأمن، وقرر إرسال لجنة لنزع السلاح في قراره رقم 1220/1998م.
([45]) انظر: مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات الداخلية، 2001م، القاهرة، ص171.
([46]) انظر: محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص229.
([47]) انظر: مسعد عبد الرحمن زيدان، مرجع سابق، ص175.
([48]) انظر: كرستين تشنكين، كوسوفا، حرب أخيرة أم قذرة، مرجع سابق، ص80.
([49]) انظر: د. محمد علي جاد، الهجوم الأمريكي على العراق، الهيئة المصرية للكتاب، 2005م، ص168.
([50]) انظر: جريدة الأخبار، عدد (1/4/2003م) القاهرة، ص6.
([51]) انظر: جريدة الأهرام، القاهرة، عدد (19) يوليو، 2003م، ص5.
([52]) انظر: د. عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص554. كما أن د. الغنيمي في قانون السلام يؤكد مشروعية التدخل الإنساني، وكذلك د. علي أبو هيف، ولكننا لم نجد لهما رأياً حول التدخل لأجل الديمقراطية الذي يعد صورة من صور التدخل الإنساني، انظر محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص27.
([53]) أما التدخل العسكري لمراقبة الديمقراطية، فنرى بصعوبة تصور وجوده، لم توجد ممارسة إلى الآن ـ عسكرية ـ لأن المراقبة تكون بالوسائل غير العسكرية كفرض الجزاءات وغيرها، رغم أن قوات حفظ السلام أسندت لها مهمة مراقبة الانتخابات.
([54]) انظر: د. محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل، مرجع سابق، ص797.
([55]) والحالات السابقة يجمعها ضابط عام وهو أن الديمقراطية قد وجدت عبر انتخابات حقيقية ولكنها تتعرض أو تعرضت للإطاحة بها، كما أدان العالم إطاحة الانقلابيين في موريتانيا في8/2008م بأول رئيس موريتاني منتخب.
([56]) انظر: د. عثمان الهلالي، الأمن الجماعي الدولي، مرجع سابق، ص314 وما بعدها.
([57]) انظر:
- Franck, T.M. the Emerging right to Democratie 86, American J.I.L, 1992, P.50..
([58]) انظر:
Chesterma, S. Just, op. cit, p.98.
([59])وهذا الدليل قوي ويؤكد صاحبه وجود مئات من حالات إلغاء الانتخابات لم تتدخل الأمم المتحدة بشأنها، انظر:Heakin أشار إليه د. عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص564.
([60]) المرجع السابق، ص567.
([61]) راجع المطلب الأول من هذا البحث.
([62]) كما أن عملية بناء الديمقراطية قد تأتي كمرحلة لاحقة بعد قيام الأمم المتحدة بواجبها في حفظ السلم أو التدخل الإنساني.
([63]) حيث بلغ عدد الدول الديمقراطية عام 2004م حوالي (120) دولة ، أنظر : د. محمد فهيم درويش، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سباق ، ص69.
([64]) انظر: د. سيباني في د. محمد تاج الدين الحسين، المجتمع الدولي وحق التدخل ، مرجع سابق، ص34.
([65]) انظر تعريف التمييز العنصري، في الاتفاقيتين الدوليتين لمكافحة التمييز العنصري والفصل العنصري.
([66]) انظر: السيد: تسيين، أوهام التدخل الديمقراطي، على شبكة الانترنت، الموقع:
([67]) انظر : د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص907.
([68]) انظر : د. محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص107.
([69]) انظر : د. محسن جاد، الهجوم الأمريكي على العراق، مرجع سابق، ص97.
([70]) انظر : د. عماد جاد، التدخل الإنساني، دار النهضة، 1999م، ص47 وما بعدها.
([71]) انظر: د. عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص534.
([72]) انظر: د. مصطفى أبو الخير، النظرية العامة للأحلاف العسكرية، ايتراك للطباعة، مصر، 2005م، ص300.
كما أن الميثاق لم يعرف الأحلاف لذلك اختلف الفقه حول علاقتها بالمنظمات الإقليمية إلى رأيين أنهما شيء واحد والآخر لا، المرجع السابق، ص187.
([73]) انظر : د. حسن نافعه، الأمم المتحدة في نصف قرن، عالم المعرفة، العدد202 و1995، ص50.
([74]) وقال البعض إن المنظمات الإقليمية تدخل ضمن أجهزة الأمم المتحدة وكذلك الأحلاف العسكرية، د/ عائشة راتب، التنظيم الدولي، دار النهضة، 1999م، ص102.
([75]) انظر: د. مصطفى أبو الخير، مرجع سابق، ص220.
([76]) انظر : د. مفيد شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص204.
([77]) انظر : د. محمد مصطفى، مرجع سابق، ص582.
([78]) انظر : د. عثمان الهلالي، الأمن الجماعي الدولي، ص720.
([79]) وهذه الشروط لم تتوافر في التدخل الأمريكي في الدومنيكان، د. عثمان الهلالي، مرجع سابق، ص720.
([80]) ويؤكد البعض ان ميثاقها لا يعطي الدول أي حق في التدخل العسكري، وهو يستفاد من موقف المنظمة في أزمة الصواريخ الكوبية، د. عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص75.
([81]) وهي منظمة بين 7 دول صغيرة من الكاريبي التي ليست طرفاً في منظمة الدول الأمريكية.
([82]) يرى البعض مشروعية الدفاع الشرعي من المنظمة ويجوز لها دعوة أي دولة صديقة، في حين يرى آخرون أن اختصاصها محدد بحالات العدوان الخارجي وفق الميثاق، د. عماد الدين، مرجع سابق، ص87.
([83]) وقيل بأن المجموعة ملزمة بموجب ميثاقها بالتعاون مع سلطة الدولة محل التدخل، كما أنها لا تملك سلطة تقرير وجود تهديد للسلم، د. عماد الدين، المرجع السابق، ص178.
([84]) انظر : - Ofodile, A,C,op. cit, P. 414 أشار إليه د. عماد الدين عطا الله، التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص577.
([85]) حكم المحكمة الصادر في 27 يونيو 1986م.
([86]) انظر: د. عماد الدين عطا الله، مرجع سابق، ص565.
([87]) ويؤكد البعض أن هدف الحلف الأساسي هو محاربة المد الشيوعي، د. مصطفى الخير، مرجع سابق، ص474.
([88]) انظر :
- Cutlr, N, The Right to Intervene, foreign, A, 1985, P, 160.
([89]) انظر :
- Weede, E, some simple cal culations democaravy and war movement, 28, j. p. Research, 1992, p.377.
([90]) انظر :
- chesterman, S. Just, of. Cit, P.126.
([91]) انظر :
- Forsythe, D,P, Democracy, War, and Covert Action, 29, J.P, Research, 1992, P.386.
([92]) انظر :
- Schachter, O, IN, Defnse of International Rules The USA of force, 53, U, chicage, 1986, P, 138.
([93]) انظر :
- Forsythe, D,P, Democracy, War, and Covert Action, 29, J.P, Research, 1992, P.386.
([94]) انظر : د. عماد الدين ، مرجع سابق، ص547.
([95]) انظر : د/ عماد الدين عطاء ، مرجع سابق ،ص67.

المراجع:
1) دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م د/ عماد الدين عطاء الله، التدخل الإنساني.
2) قرار الجمعية العامة رقم 1747 عام 1962م.
3) النظرية العامة لعدم التدخل، دار النهضة العربية، 1995، د/ محمد مصطفى يونس.
4) قرار مجلس الأمن رقم 217، 20 نوفمبر 1965م.
5) حروب التدخل الأمريكي، ترجمة منعم النعماني، دار ابن خلدون، بيروت، 1974م، ريتشارد بارنت.
6) قرار الجمعية العامة رقم 7/38، لعام 1983م.
7) أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والعدل، بيروت، 1998م، د. فهد الحارثي.
8) وأثارت قرارات مجلس الأمن تخوفاً واسعاً بسبب توسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين، بغرض توسيع اختصاصات مجلس الأمن، الذي جمد أرصدة هاييتي، قراراته رقم 3001/91، 814/93.
9) واستند كلينتون لنظرية الديمقراطية، وتدفق اللاجئين لبلاده، معلناً أن عهد الطغاة قد انتهى، ولكن الكونجرس اعترض على قرار الحرب، لعدم أذنه بذلك، وأذن مجلس الأمن، لا يخول الدول سوى التدخل وفقاً لدساتيرها.
10) خطبة بوش على الانترنت:
- http://bushlibrary,tamu.edu/research/papers/1991/910215.2.htm
11) الأمم المتحدة والصومال، 1992م، الكتب الزرقاء، مجلد 8، 1996م، د. بطرس غالي.
12) التدخل الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية، مركز الدراسات، القاهرة، 2000م. د. عماد جاد.
13) وهي منظمة تحت إقليمية، مكونة من 15 دولة في غرب إفريقيا، نشأت عام 1975م، هدفها اقتصادي، لكنها أبرمت اتفاقية دفاع مشترك، أنظرها على الانترنت بالعنوان التالي: http://www.sec.ecowas
14) تقرير الأمين العام حول المسألة الليبرالية على الانترنت، U.N Doc SL, 25402, 1993, P. 3
15) قرار مجلس الأمن رقم 788/1994م، حتى اعتقد البعض أن المجموعة الاقتصادية تعد منظمة إقليمية.
16) قرار مجلس الأمن رقم 1132/1997م، لمجلس الأمن، وقرر إرسال لجنة لنزع السلاح في قراره رقم 1220/1998م.
17) تدخل الأمم المتحدة في النزاعات الداخلية، 2001م، القاهرة، مسعد عبد الرحمن زيدان.
18) الهجوم الأمريكي على العراق، الهيئة المصرية للكتاب، 2005م، د. محمد علي جاد.
19) جريدة الأخبار، عدد (1/4/2003م) القاهرة.
20) جريدة الأهرام، القاهرة، عدد (19) يوليو، 2003م.
21) والحالات السابقة يجمعها ضابط عام وهو أن الديمقراطية قد وجدت عبر انتخابات حقيقية ولكنها تتعرض أو تعرضت للإطاحة بها، كما أدان العالم إطاحة الانقلابيين في موريتانيا في8/2008م بأول رئيس موريتاني منتخب.
22) انظر تعريف التمييز العنصري، في الاتفاقيتين الدوليتين لمكافحة التمييز العنصري والفصل العنصري.
23) أوهام التدخل الديمقراطي، على شبكة الانترنت، السيد: تسيين، الموقع:
24) التدخل الإنساني، دار النهضة، 1999م، د. عماد جاد.
25) النظرية العامة للأحلاف العسكرية، ايتراك للطباعة، مصر، 2005م، د. مصطفى أبو الخير.
26) الأمم المتحدة في نصف قرن، عالم المعرفة، العدد202 و1995، د. حسن نافعه.
27) التنظيم الدولي، دار النهضة، 1999م، د/ عائشة راتب.
28) الأمن الجماعي الدولي، د. عثمان الهلالي.
29) حكم المحكمة الصادر في 27 يونيو 1986م.
30) Reisman, W, M. Humanitation Intervention and fledgling Democra Cies, Fordham, J.L.J 1995
31) Mclaren, J.P.S THE Dominican Crisis, Aninter. American, Dilemma, t , Canadian, Y , B , I , L ,1966,
32) Fenwick, C,G, The Dominican Republic , Intervention or collective self. Defence, 60, American, J.I.L, 1966,
33) BECK, L, D, The LEGALTY of the united states Intervention in Grenada, 31, Netherlands, I , L , R, 1984.
34) Wauthier, C, Frances Year In Africa , 11, A.C. Records, 1987. P.191.
35) Sofaer, A.d, The Legality Of the united states Action in panama, 29, Columbia.
36) Quigley, The Legality of the united states invasion of panama, 15, Yale, J.I.L, 1990.
37) Nanda, V.P, op. cit.
38) The Legitimacy of ahovernment depends on its respect for Individual Rights and on the consent The gove rnd, 1986.
39) Roth, B,r, Govern Ment, 111egtimacy in International Low, oxford: Clarenon press, 1999.
40) Gordon, R, united nations Intervention Internal Conflicts Iraq, Somalia, 15, MICHIGAN, J,I,L, 1993.
41) U.N Doc S/PV, 2982, 1991.
42) Franck, T.M. the Emerging right to Democratie 86, American J.I.L, 1992.
43) Chesterma, S. Just, op. cit.
44) Cutlr, N, The Right to Intervene, foreign, A, 1985.
45) Weede, E, some simple cal culations democaravy and war movement, 28, j. p. Research, 1992.
46) Forsythe, D,P, Democracy, War, and Covert Action, 29, J.P, Research, 1992.
47) Schachter, O, IN, Defnse of International Rules The USA of force, 53, U, chicage, 1986.
48) Forsythe, D,P, Democracy, War, and Covert Action, 29, J.P, Research.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق