الثلاثاء، 11 مايو 2010

الحماية القانونية للطفل أثناء النزاع المسلح

الحماية القانونية للطفل أثناء النزاع المسلح
أ.د. مـحمد سعيد الشعيبي
أستاذ القانون الدولي –جامعة تعز

مقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الإنسانية ومعلم البشرية الخير مـحمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. وبعـــــد،,,
فإن من أشد المآسي الإنسانية ما تخلفه النزاعات المسلحة التي زاد بلاؤها بزيادة وتيرة التسلح وانتشار الأسلحة الفتاكة، وإذا كانت النزاعات المسلحة قدر البشرية الذي لا محيص منه فإن بوسع البشرية أنْ تخفف من تلك المآسي والآلام, وهذا ما سعى إليه المجتمع الدولي عبر بوابات أوسعها وثائق القانون الدولي الإنساني.
ولما كانت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة أشد ضرراً وأكبر خطرا حظيت باهتمام كبير ترجمته الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وجهود المنظمات غير الرسمية.
أهمية الدراسة القانونية للموضوع ودواعي اختياره..
لم يعد الحديث عن خطر هذه النزاعات على الطفولة والبحث في جوانبها من نفل القول خصوصا وقد تفاقمت آثارها في زمن زادت فيه وتيرة التسلح بالسلاح الخفيف الذي خلف 90 % من الضحايا المدنيين منهم 80% من النساء والأطفال([1]), فكيف بأسلحة الدمار التي لا تبقي ولا تذر؟
والأطفال في وقت النزاعات هم الأكثر عرضة للأخطار والأضرار لأسباب منها:
- ضعفهم أمام مخاطر وويلات الحرب وإن كانت يسيرة.
- عدم قدرة عائلاتهم على حمايتهم لانشغالها بآثار الحرب.
- الأطفال أكثر عرضة للأمراض النفسية والصدمات التي تخلفها النزاعات المسلحة بسبب الخوف والهلع الذي لا تقوى أجسامهم وعقولهم على تحمله.
- يحتاج الأطفال إلى الرعاية والتربية والتعليم والمتابعة الصحية، وكلها أمور يفقدونها في أثناء الحرب([2]).
- الأطفال هم الأكثر عدداً من بين بقية الفئات العمرية، وهذا يعني أنهم الأكثر عرضة للأخطار.
وإذا كان من الصعب دفع كل تلك المخاطر بالكلية إلا أنه من الممكن التقليل منها من خلال سد مداخلها ومعالجة أسبابها، ولعل من أسباب بؤس الطفولة في أثناء النزاعات المسلحة مشاركتهم بطريق مباشر في النزاعات المسلحة عن طريق تجنيد الأطفال، وقد اتسع نطاق هذه الظاهرة وترتبت عليها الكثير من الأضرار.
وإزاء ذلك اتجه العالم لصياغة المبادئ والمواد التي تحظر تجنيد الأطفال، حيث تبنت عصبة الأمم عام 1924م،إعلان جنيف لحقوق الطفل, ثم جاءت بعد ذلك توصية اللجنة الاجتماعية للأمم المتحدة عام 1948بشأن وضع اتفاقية لحماية الأطفال، ثم تُرجم ذلك بواسطة اتفاقية 1949م([3])
ولم يكن مثل هذا الحظر بكاف لحماية الطفولة لأنه موجه لمنع التجنيد ابتداءً، وتبقى مشكلة الأطفال الذين تدفع بهم الأحداث إلى حواف الخطر الذي تنتجه النزاعات المسلحة, وهو ما لم تغفله الاتفاقية والبروتوكولين المضافين إليها آنفي الذكر حيث شملت التأكيد على ضرورة حماية الأطفال وتوفير العون اللازم لهم في أثناء النزاع المسلح.
هنا وقد انتظم البحث في مبحثين رئيسين خُصص الأول لدراسة التأطير القانوني لحقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة ويشمل فرعين:
الأول يسلط الضوء على موقف الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية من مسألة حظر تجنيد الأطفال, والفرع الثاني خصص لدراسة موضوع الحماية المقررة للأطفال وصور مساعدتهم في أثناء النزاعات المسلحة، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة موضوع مدى فاعلية القواعد القانونية في توفير حماية الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وجاء في فرعين الفرع الأول: واقع الحماية المقررة للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة والفرع الثاني: إمكانية تفعيل وتعزيز قواعد الحماية المقررة للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وخاتمة احتوت نتيجة حول فكرة البحث ودعمت بأهم التوصيات التي خرج بها البحث.
المبحث الأول
التأطير القانوني لحقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة
لم يزل النزاع المسلح كارثة البشرية ومصدر شقائها وهو أيضاً داعية التخلف والعقبة الكؤود أمام ما ينشد الإنسان من رغد العيش وكريم الاستقرار.
وآثار هذا النزاع كثيرة، ومن أكثرها ألما وأعظمها خطراً تلك الأخطار التي يتعرض لها الأطفال الذين تغتال هذه النزاعات المسلحة براءتهم فيصبحون بين موت محقق و آلام ومصائب لا انتهاء لها.
مفهوم التأطير القانوني لحقوق الطفل:
المقصود بالتأطير القانوني لحقوق الطفل مجموعة الجهود النظرية والعملية التي يبذلها المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته، وتبذلها كذلك دوائر البحث في مجال القانون الدولي الإنساني للحد من المظالم والمآسي التي يتعرض لها أطفال العالم بسبب النزاعات المسلحة.
أما عن مفهوم الطفولة وفقاً للمفهوم الدولي فبالرغم من أن القانون الدولي الإنساني لم يشتمل على تعريف للطفل إلا أنه يمكن القول أنه وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 / ميلادية يعتبر طفلاً من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة([4]), وفي المادة (38) من الاتفاقية ذاتها يعتبر طفلاً من لم يبلغ خمس عشرة سنة([5]).
ومنشأ هذا التناقض هو التفريق بين سن الطفولة في الحرب وسن الطفولة في السلم إذ اعتبرت هذه الاتفاقية أن سن الطفل في الحرب خمس عشرة سنة, ووفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 ميلادية يعتبر طفلاً من لم يبلغ الخامسة عشرة, وكذلك الاختلاف في حالة البلوغ التي تختلف تشريعات الدول في تحديدها, ولا يعتبر من كان دون الخامسة عشرة طفلاً لأن الاتفاقيات عندما تحدد هذا السن أو ذاك فإن ذلك يكون في سياق معين لا ينتفي معه وصف الطفولة لمن كان دون الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة، ويمكن القول أن ما زاد عن الثامنة عشرة فليس من سن الطفولة بلا خلاف([6]).
ومهما يكن من أمر فالمستقر في المعتبر طفلاً في أثناء النزاع المسلح هو من لم يبلغ سن الخامسة عشرة يؤيد ذلك ما يلي:
- استقرار العرف الدولي الذي أكدته الممارسة الدولية على هذا التحديد.
- معظم الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن أخذت بهذا التحديد.
- أن ذلك السن هو ما أخذت به المحكمة الجنائية الدولية([7]) كما سيرد بيانه.
الفرع الأول: حظر تجنيد الأطفال
تزامن قيام النزاعات المسلحة مع الحاجة للسلاح أولاً ولمن يحمل السلاح ثانياً، وهو ما أدى ببعض المجتمعات لتجنيد الأطفال القادرين على حمل السلاح والدفع بهم إلى سعير النزاعات المسلحة المتقدة، ساعد على ذلك الظروف المعيشية السيئة لتلك المجتمعات وعدم وجود نظام رادع يمنع تجنيد الأطفال، كما ساعد على ذلك توازي الحاجة لحمل السلاح مع كبر حجم شريحة الأطفال خصوصاً في سن الفتوة مع صغر بقية الفئات العمرية([8]).
ومن الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى الانخراط في الجندية عدم نضج أفكارهم وقصور مداركهم وسوء تقديراتهم لحجم المخاطر التي تسببها النزاعات المسلحة([9]).
وحيال ذلك توجهت الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لصياغة وإخراج اتفاقية دولية تحظر تجنيد الأطفال ([10]), حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون من الاتفاقية المعروفة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على جملة من المبادئ والأسس ذات العلاقة بمشكلة تجنيد الأطفال يمكن إجمالها في ما يلي:
- التأكيد على التزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بوضع الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.
ويعتبر هذا التأكيد البوابة الرئيسة لإلزام الدول الأطراف بكل بند يتعلق بحقوق الطفل عند نشوب النزاع المسلح.
- اتجهت الاتفاقية لحظر تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة.
- دعت الاتفاقية الدول الأطراف لاتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتنفيذ النصوص التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وفي ذلك إشارة إلى دور الدول في ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية وعدم الالتفاف على مقرراتها وحريتها في اختيار الوسائل والأساليب المناسبة للتطبيق.
- أوغلت الاتفاقية في جانب المنع حيث نصت على أنه في حالة قيام الدول بتجنيد من بلغ الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة فإن عليها في مثل هذه الحالة إعطاء الأولوية للأكبر سناً للالتحاق بالقوات المسلحة الرسمية([11]).
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977م أقوى في تأكيد الحظر من إضافة الاتفاقية المذكورة، حيث جاء بصيغ آكد في دلالتها على المنع فقد نصت المادة (4) الفقرة (ج) على أنه لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة....، والتعبير بعدم الجواز أقوى في الدلالة صريح في المنع.
ويمكن القول إن الاتفاقية والبروتوكولين المذكورين مثلا حراكاً دولياً وتوجهاً جاداً لحماية حقوق الطفل عند النزاعات المسلحة، أثمر ذلك رفع الحد الأدنى لسن التجنيد إلى ثماني عشرة سنة، وهو السن الأنسب للقدرة على حمل السلاح ومواجهة أخطار النزاعات المسلحة، هذا ما ترجمه البروتوكول الاختياري في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكلها تؤكد وجوب التزام الدول بمنع اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة([12]), وقبل ذلك عدم إخضاعهم للتجنيد الإجباري, ولم يغفل هذا البروتوكول معالجة ظاهرة التجنيد التطوعي باعتباره سلوكاً درجت عليه بعض الدول, وهو ما دعى إلى ضرورة الإشارة إلى مثل هذه الحالة ووضع الضمانات اللازمة لسلامة تعامل الدول مع وضعية التجنيد التطوعي، وضمانات ذلك يمكن إجمالها في النقاط التالية:
- أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً لا تؤثر فيه قوى الإكراه التي قد تمارسها سلطات الدولة أو تفرضها ظروف الفقر والعوز.
- أن يتم هذا التطوع بموافقة الآباء أو الأوصياء القانونيين للمتطوعين، وهذه الضمانة لتلافي قصور المتطوعين عن اتخاذ القرار الصحيح الذي لا يتعارض مع حقوقهم ومصالحهم.
- أن يحصل المتطوعون على المعلومات الكاملة عن واجبات وأعباء الجندية.
- التأكد من سن المتطوع عبر الوثائق الصحيحة([13]).
وهذه الضمانة لا يمكن الاعتماد عليها إلا في دائرة ضيقة خصوصاً في الدول البدائية التي ليس فيها من الوسائل ما يطمئن على صحة هذه الوثائق إن وجدت.
ويمكن القول إن كل تلك الضمانات إجمالاً تشكل سياجاً لضمان عدم الزج بالأطفال في سلك الخدمة العسكرية تحت مسمى التطوع باتخاذ أي وسيلة للتحايل على ما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرامية لمنع تجنيد الأطفال دون السن القانونية المحددة.
وقد تصادف تشريعات وطنية تشتمل على نصوص أكثر حماية وأقوى في الدلالة وفي هذه الحالة ليس للدول الأطراف مخالفة نصوص هذا البروتوكول وغيره من الاتفاقيات, غير أنه في حالة وجود ضمانات أقوى ونصوص أوضح ومصلحة الطفل فيها ظاهرة فإنها سارية العمل من غير تعارض، وهذا ما نصت عليه المادة (5) من البروتوكول([14]).
ومن الخطوات المهمة والحيوية التي تخدم حقوق الأطفال عند النزاعات المسلحة وتضيف قدراً كبيراً من الحماية لهم ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية حيث أدرجت في قائمة جرائم الحرب الداخلة في اختصاصات المحكمة كما جاء في نظامها الأساسي...إشراك الأطفال دون سن الخامسة عشرة بصورة فعلية في العمليات العدائية أو القيام بتجنيدهم في القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دولي، وفي الجماعات المسلحة الوطنية الأخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي([15]).
ولعل هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية أقوى أثراً وأبلغ في الإلزام خصوصا مع ما لها من القوة في ممارسة اختصاصها على المستوى الدولي.
تلك إذا هي مجمل النصوص القانونية التي ألزمت الدول باتخاذ ما يلزم من التدابير من أجل منع تجنيد الأطفال من هم دون سن الخامسة عشرة سواء تلك الواردة في اتفاقيات حقوق الطفل أم ما احتوته أهم وثائق القانون الدولي الإنساني.
على أن مجمل تلك الوثائق قد أوجبت على الدول اتخاذ التدابير التي من شأنها مساعدة وحماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
ومع كل تلك الجهود إلا أن الصياغة القانونية في هذا الصدد بحاجة إلى مزيد من التطوير ومزيد من الوضوح ربما يبدأ من الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لسن المشاركين في العمليات العسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو سن الثامنة عشرة.
الفرع الثاني: حماية ومساعدة الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة
سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى مساعي المجتمع الدولي من الناحية القانونية إلى حظر تجنيد الأطفال واعتباره من الجرائم التي يجنيها الإنسان على بني جنسه, وإذا كان ذلك التوجه جزءاً من معالجة المعضلة إلا أن المعالجة الوافية لا تكتمل إلا بضرورة الالتزام بحماية ومساعدة الأطفال الذين يقعون ضحايا للحروب في أثنائها وبعدها, وهذا ما يتناوله البحث في هذا الفرع.
إن مما لا شك فيه أن توفير الحماية للطفل عند النزاعات المسلحة لا يحصر في زاوية حظر تجنيد الطفل دون سن معينة، فالواقع شاهد بمآسي الطفولة التي تخلفها النزاعات المسلحة والنزاعات الدولية في العالم، وهي بالجملة مخاطر لا تتحملها الطفولة, وتهدد الإنسانية بمزيد من الآلام والمصائب.
وفي مثل ذلك الحال لابد من اتخاذ خطوات عملية تهدف لحماية الأطفال على الصعيد الدولي، وفي هذا السياق ظهرت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر متمثلة باعتماد مجلس المندوبين عام 1993/ م القرار رقم (4) ومن ضمن ما ورد فيه:
- ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من الأطفال
- إدانة القتل المتعمد للأطفال.
- إدانة الاستغلال الجنسي وأعمال العنف والمعاملة السيئة للأطفال.
- اتخاذ تدابير صارمة لمنع تلك التصرفات والمعاقبة عليها إذا وقعت.
ومن الجهود الدولية في هذا الصدد ما تضمنته المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيف حيث تضمنت ما يلي:
- وجوب حماية الأطفال من أي صورة من صور خدش الحياء ووضعهم في موضع احترام خاص تكفل لهم معه الحماية عند النزاع من أطرافه كما يقدم لهم العون اللازم.
- إذا زجت بهم ظروف الحرب إلى الاعتقال يجب وضعهم في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للبالغين([16]).
ومن صور الحماية عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح على الأشخاص الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، سواء كان الطفل أسير حرب أم محتجزاً مدنياً، وسواء كان النزاع دولياً أم غير دولي([17]).
ويصب في نفس الاتجاه البروتوكول الإضافي الثاني لنفس الاتفاقية في المادة (4) الفقرة (3) حيث جاء فيه:
- وجوب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه وبصفة خاصة :
‌أ- يجب أن يتلقى هؤلاء التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية؛ تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء.
‌ب- تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت.
ومما جاء في هذا البروتوكول مما يخص بند الحماية :
- تكفل الحماية للأطفال بكل صورها وإن اشتركوا في أعمال حربية.
- تتخذ إذا اقتضى الأمر الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال الحربية إلى مناطق آمنة على أن يصاحبهم أشخاص مسؤلون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ذلك ممكنا.
ومن صور الحماية أن الأطفال الذين يقعون في الأسر لا يمكن مقاضاتهم بسبب اشتراكهم في الأعمال العدائية كما أن الأطفال المحتجزين المدنيين لهم حق التمتع بالحماية والرعاية([18]).
يتضح من تلك الإيرادات القانونية أن هناك نوعين من الحماية المقررة للأطفال:
النوع الأول : حق الحماية الخاصة.
المقصود بهذا النوع من الحماية تلك الجهود الموجهة لحماية ومساعدة ورعاية فئة خاصة عند النزاعات المسلحة وهي فئة الأطفال, وهذا النوع من الحماية هو ما تضمنته اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول كما سبقت الإشارة إليه.
كما نص على هذا النوع من الحماية البروتوكول الإضافي الثاني, وبالجملة يمكن تحديد صور هذه الحماية في ما يلي :
- الإجلاء إلى مناطق خاصة([19]).
والهدف من هذا الإجراء نقل الأطفال إلى أماكن أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم من يقوم على سلامتهم وراحتهم بموافقة أولياء أمورهم وفقاً للقانون والعرف ([20])، وقد يكون الإجلاء إلى خارج الدولة بصفة مؤقتة إذا اقتضى الحال لأسباب تتعلق بصحة الطفل وما أشبه ذلك.
- تقديم المساعدات وبذل العناية اللازمة([21]).
- تحديد الهوية وجمع شمل العائلات والأطفال غير المصحوبين بذويهم([22]).
- الاهتمام بالتعليم وتهيئة البيئة الثقافية الملائمة ([23]).

- ما يتعلق بمراعاة أحوال الأطفال الموقوفين أو المعتقلين والمحتجزين([24]).
- الإعفاء من عقوبة الإعدام وفق شروط معينة ([25]).
- كما تعد مسألة تسريح الأطفال الجنود وإعادة دمجهم في المجتمع من أهم صور الحماية اللازمة للأطفال ضحايا التجنيد والنزاعات المسلحة, وهذا ما اعتنت به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية التابعة لها، وغيرها من المنظمات الإنسانية، ومن الصور العملية لترجمة هذه الجهود ما قامت به جمعية الصليب الأحمر الوطنية بسيراليون بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث أعدت برنامجا لمؤازرة الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم([26]).
ويمكن الإشارة هنا إلى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً مهماً وبارزاً في دعم كل التوجهات الرامية إلى توفير الحماية المقررة للأطفال في السلم والحرب، وفي هذا الصدد تقدمت منظمة "وتشليست" بمشروع يعتبر مبادرة مهمة شدد على ضرورة المراقبة لأحوال الأطفال في النزاعات المسلحة مع التذكير بعواقب انتشار واستعمال الأسلحة،كما طالبت المنظمة في بيان منفصل عن وضع الأطفال في النزاعات المسلحة مجلس الأمن أن يقوم بإجراءات احترازية لمنع اندلاع النزاعات المسلحة مثل انضمام مختصين بحقوق الطفل إلى دوائر العلاقات السياسية وقوى حفظ السلام وبوضع آليات واضحة لاستلام المعلومات([27]).
يتبين من خلال هذا التعداد المختصر ما تحتويه تلك النصوص من قوة قانونية موجهة لحماية هذه الفئة في ظروف الحرب والنزاع المسلح فضلاً عن صنوف الحماية العامة التي تندرج فيها هذه الفئة بصورة غير مباشرة وهو ما يعرف بالحماية العامة لتي سنشير إليها في الفقرة التالية.
النوع الثاني : حق الحماية العامة
عند نشوب نزاع مسلح دولي, يتمتع الأطفال الذين لا يشاركون في العمليات العدائية بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وتطبق عليهم بالتالي الضمانات الأساسية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص لاسيما:
- حق احترام الحياة والسلامة البدنية والمعنوية وحظر الإكراه والعقوبات البدنية والتعذيب والعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية([28]).
- وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحظر شن هجمات على المدنيين ([29]).
وعند نشوب نزاع مسلح غير دولي, يحق للأطفال أيضاً أن يتمتعوا بالضمانات الأساسية الممنوحة للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ([30]). ويطبق عليهم أيضاً المبدأ الذي ينص على أنه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون ولا الأشخاص المدنيون عرضة لأي هجوم ([31]).
المبحث الثاني
مدى فاعلية القواعد القانونية في توفير حماية الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة
سبقت الإشارة إلى الحراك النظري للقانون الدولي الإنساني الهادف إلى توفير الحماية للأطفال عند نشوب النزاعات المسلحة على المستوى الدولي أو الإقليمي، ولا شك أن هذه الجهود جاءت من واقع المعاناة البشرية وأحوال وظروف فئة الأطفال الذين يزج بهم في أتون هذه النزاعات من غير إرادة منهم أو اختيار أو تقدير.
غير أن النص لا يخلو من مؤثرات عند صياغته، ومؤثرات عند محاولة تنفيذ مقرراته, وهنا تأتي أهمية الإشارة إلى واقع الحماية المقررة للأطفال عند النزاعات المسلحة, وإمكانية تفعيل هذه الحماية والاستفادة من النص القانوني بتطبيقه، وإلى هذين المحورين ترد الإشارة في الفرعين التاليين:
الفرع الأول : واقع الحماية المقررة للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.
لا شك أن الناظر إلى تلك النصوص التي جاءت بها الاتفاقيات والبروتوكولات وسائر وثائق القانون الدولي الإنساني مثلت أساساً متيناً لما يجب أن يكون عليه الحال من الحماية اللازمة للأطفال عند النزاعات المسلحة، لكن الواقع لا يعبر عن تلك الغاية النبيلة والهدف السامي الذي يهدف إليه القانون الدولي الإنساني، يدل على ذلك بجلاء نسب الضحايا في صفوف المدنيين حيث تقدر بأكثر من 90% نصفهم من الأطفال، وتشير الإحصائيات إلى أن 20 مليون طفل تقريباً فروا من مساكنهم بسبب النزاعات المسلحة ليعيشوا في دائرة المجهول لاجئين، أما القتلى من الأطفال فتقدر أعدادهم بأكثر من مليون طفل لقوا حتفهم بسبب النزاع المسلح خلال سنة واحدة, إلى ذلك قدرت أعداد المصابين بالإعاقات والعاهات والإصابات الخطيرة بما يزيد على الستة ملايين طفل منهم مليون طفل معوق ومصاب انفصلوا عن ذويهم، ويتعرض ما بين 8_ 10 ألف طفل كل عام للقتل أو بتر الأعضاء بسبب الألغام الأرضية.
وللمنازعات المسلحة آثار غير مباشرة على الأطفال، فالنزاعات المسلحة تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعي السوي، بسبب إغلاق المدارس والمستشفيات وإتلاف المحاصيل وتدمير الطرق والبنى التحتية للدول وانعدام الأمن والاطمئنان([32]), وهذه الصور تتكرر بغير انقطاع رغم الجهود الدولية للتخفيف من كل تلك المآسي.
هذه الأرقام في ما يخص ضحايا النزاع المسلح، أما عن المجندين من الأطفال فتشير الإحصائيات إلى أن ثلاثمئة ألف طفل شارك في أكثر من نزاع مسلح ([33]).
ويستخدم الأطفال المجندون في أعمال حربية مباشرة كما يستخدمون كمراسلين وحمالين وطباخين.
ومعلوم أن معظم هؤلاء الأطفال التحقوا بالجندية تحت وطأة الظروف القاسية فضلاً عن الذين أجبروا على التجنيد.
ويعظم الخطب وتزداد المأساة عندما يكون المجندون من الفتيات حيث جندت فتيات لا تزيد أعمارهن عن 12سنة تعرض الكثير منهن للاغتصاب والمثال القائم لتلك المأساة ما حدث في يوغسلافيا السابقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 20 ألف أنثى سقطن ضحايا الاعتداءات الجنسية, ومن بين عشرة بلدان سجلت أعلى معدلات الوفيات دون سن الخامسة عشرة كان سبعة منها بسبب النزاعات المسلحة.
ولا يفوت في هذا السياق التذكير بما يعانيه الأطفال بطريق غير مباشر من مآسي فقد الآباء والأقارب والانفصال عن الأسر ومشاهدة أقاربهم وهم يُقتلون ويعذبون، والنزوح من الديار والتعرض لأعمال القتل وإساءة المعاملة والاعتقال والاحتجاز والاغتصاب والتعذيب والاختطاف إضافة إلى حرمانهم من التعليم([34]).
وتقدم لنا حالة النزاعات المسلحة في كل من دارفور والعراق نماذج واقعية لمعانات الأطفال سواء في أثناء الحرب أو نتيجة لها، وفي تقرير حول أطفال العراق بعد ثلاث سنوات من الحرب([35]) يروي حقائق مفزعة حول المصير المأساوي لـ 44% من سكان العراق بموت أربعة ملايين طفل ممن سنهم أقل من خمس سنوات "واحد من بين كل ثمانية كأعلى نسبة بالعالم" كما قتل نصف مليون طفل من هؤلاء في حرب إسقاط النظام بما في ذلك الحصار، وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة العلوم التطبيقية في النزاع بالاشتراك مع المكتب المركزي للإحصاء العراقي وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة هناك 400 ألف طفل عراقي يعانون من سوء التغذية في ظل الاحتلال ناهيك عن ارتفاع نسبة ولادة الأطفال المشوهين من تأثير استخدام 300 طن من اليورانيوم المخصب والتي أدت إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان في العراق كانت نسبة الأطفال منهم 56% وتتضاعف حجم المأساة عند ملاحظة انتشار وتنامي تصدير الجنس لبعض الدول والتي غالباً ما يكون ضحيتها الأطفال([36]).
أما في دارفور مرفقاً لتقرير بعنوان ((دارفور الأطفال في خطر)) فثلاثة ملايين طفل من سكان هذا الإقليم يئنون تحت وطأة النزاع المسلح ويقيم حوالي مليون وسبعمئة وخمسين ألف من هؤلاء الأطفال في مخيمات بينما يعيش مليون ومئتان وخمسون ألف طفل آخرون في مناطق لم يتسنَّ الوصول إليها وهي مناطق تكاد تنعدم فيها الخدمات تماماً ناهيك عن حوادث القتل والاغتصاب وغيرها من المآسي التي يتعرض لها الأطفال في هذا الإقليم([37]).
ومن البلقان مشاهد رآها العالم لأطفال يرحلون جماعات من غير زاد تحمل بعضهم الجرارات وبعضهم يسيرون على أقدامهم الحال الذي دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة طاقته التشغيلية ومضاعفة جهده لتخفيف المأساة غير أن حجم الكارثة كان بحاجة لإجماع دولي عادل ومنصف وغير منحاز([38]).
ويمكن القول إن الجهود النظرية لهذه الحماية قد نجد لها مسوغاً لتبرير هذا الواقع المؤلم وهو أن ضمان التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات يقع على عواتق الدول الأطراف التي يجب عليها اتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة، غير أن ذلك يجب أن يصحب بمبادرات ومساعي دولية لتخفيف تلك المعاناة التي أشرنا إلى طرف منها.
ويرى بعض الباحثين أن الإعلانات الحالية قليلة الفائدة لافتقارها للقوة التنفيذية، وأنه يجب وضع اتفاقية في هذا الشأن, وفي ندوة المنظمات غير الحكومية التي انعقدت في روما عام 1948م لرعاية الطفولة قدمت مقترحات لإجبار الدول على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة([39]).
ولعل القول بضرورة تفعيل الجانب العقابي وتحديد جزاءات دولية صارمة تكون محل اتفاق بين الدول لردع كل من ينتهك الاتفاقيات الدولية يشكل جزءًا من الحل المنشود([40]).
والواقع أنه مهما اتفقت الدول على صيغة قوية لتفعيل التنفيذ إلا أن المشكلة تبقى بسبب الهيمنة على منظمات المجتمع الدولي كما سترد الإشارة إلى ذلك.
الفرع الثاني : إمكانية تفعيل وتعزيز قواعد الحماية المقررة للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.
إن كل القوانين والقواعد والمبادئ المقررة لحماية الأطفال في أثناء النزاع المسلح لم تؤت ثمارها كما يجب إلى اليوم([41]), لوجود كثير من العوائق, غير أن المجال مفتوح لضمان تنفيذ محتويات الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة للعمل على تعزيز الجانب التطبيقي لهذه القواعد, ويمكن ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يلي:
- دعوة الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة إلى المسارعة بالانضمام في سلك الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات.
- العمل على تنسيق الجهود لتوحيد التشريعات المتعلقة لتحديد سن الطفل ونظم التجنيد التطوعي وضمانات عدم التحايل على القانون الدولي الإنساني في هذا الباب.
- تطوير الصياغة القانونية خصوصاً في المواد المجملة التي تحتمل تأويلات قد تخرج بها عن هدفها.
- توسيع مساحة التعريف بالقانون الدولي الإنساني عبر المؤسسات الثقافية المختلفة وتشجيع البحث العلمي المزود بالإحصاءات والدراسات الميدانية, فالملاحظ اليوم ضعف هذا الجانب الذي لا يوازي أهمية القانون الدولي الإنساني وحاجة البشرية لتفعيله.
- مطالبة الهيئات الدولية بتوحيد معايير التعامل في مسألة حقوق الطفل في أثناء النزاع المسلح وعدم ازدواجية العمل في تناول كافة الموضوعات الإنسانية, ولعل هذه الازدواجية من أكبر العوائق والعقبات أمام تطبيق القوانين المنظمة لأحوال الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة, ولا محل لمثل هذه الازدواجية إلا في الجانب العملي, أما الجانب النظري ففيه جهود لا باس بها, من أمثلة ذلك موقف الأمم المتحدة حيث أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من المدنيين في بقاع شتى من العالم خصوصاً في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين([42]).
لقد أدرك العقلاء مكمن الداء الذي أضر بالجهود الدولية الرامية لتحقيق السلم وصيانة الحقوق المدنية, قال السيد "نيلز تيدن" رئيس اللجنة السويدية للمنظمات: (إن الإعلانات الراهنة لا تلقى إلا النسيان أو الإهمال,.......... إلى أن قال: لا بد من تقوية الأمم المتحدة وصكوك القانون الدولي)([43]).
وبما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة المناط بهـا الإشراف على اتفاقيـات القانون الدولي الإنسـاني فـهي مدعوة إلى دعم أنشطة الجمعيات الوطنية بكل الإمكانيات والوسائل والآليات المتاحة التي من شأنها:
‌أ- نشر وتعزيز المعايير القانونية والدولية التي تحظر التجنيد العسكري للأطفال دون سن الثامنة عشرة وحظر استخدامهم في الأعمال العسكرية. إن ذلك يتطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمداد الهيئات والمؤسسات الوطنية بالوثائق القانونية التي تحظر التجنيد للأطفال دون سن الثامنة عشرة وذلك من خلال القيام بأنشطة توعوية بهذا الخصوص زيادة على ممارسة الضغوط على ممثلي الحكومات فوق المشاركة في الجهود الدولية الوطنية لزيادة الوعي العام بقضية الأطفال الجنود والمهمة نفسها مناطه بالمؤسسات الوطنية التي عليها مخاطبة الحكومات وتعريفها بما احتوته المواثيق الدولية وبرأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الأخذ للثامنة عشرة كحد أدنى للسن، بالإضافة إلى توعية الرأي العام بالحاجة الملحة إلى اعتماد سن الثامنة عشرة وإقناع الحكومات بذلك.
وفي كل الأحوال يتحتم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر جمع المعلومات عن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعيات الوطنية وتحليلها ومعالجتها من جل كتابة التقارير للمنظمات الدولية الوطنية والرأي العام الوطني والدولي.
‌ب- منع الأطفال من الانضمام إلى القوات والمجموعات المسلحة وذلك بتوفير بدائل عن التجنيد. وسيكون من الممكن منع هؤلاء الأطفال إذا ما تم اتخاذ تدابير موجهة للأطفال أنفسهم بتوفير البدائل التي تحول دون الانتهاء إلى الجماعات المسلحة والجيوش النظامية فالتعليم والتدريب المهني والقيام بمهام مفيدة داخل المجتمع المحلي كلها من المشاكل الرئيسة في سبيل تحقيق تلك الغاية وستلعب الهيئات والمؤسسات الوطنية دوراً مهماً بهذا الخصوص إذا ما شجعت ودعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل هذه البرامج بإقامة ورش تدريبية وإمدادهم بالخبرات والخبراء والوثائق والإحصائيات عن عمل هذه المنظمات كي يتم تقدير الاحتياج الحقيقي وإبلاغ المانحين والمنظمات الدولية الوطنية للمساهمة بإيجابية هذه البرامج.
‌ج- تنمية وعي المجتمع بالحاجة إلى الحيلولة دون انضمام الأطفال إلى المجموعات المسلحة. بلا شك أن الأطفال المشتركين في العمليات الحربية هم ضحايا مجتمع قبل وشجع بإقحامهم في النزاع وبالتالي يتعين على كل البالغين بالذات الآباء والأمهات خصوصاً والقيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف بحزم للحيلولة دون انضمام الأطفال للقوات المسلحة ولعل ذلك سيكون ممكناً إذا ما تم استخدام كل وسائل التأثير المقروءة والمسموعة بما في ذلك استخدام المدارس والمساجد والمنتديات وإثارة النقاشات حول الآثار السلبية لاشتراك الأطفال في العمليات المسلحة. كما أنه يتحتم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللقاء مع قادة الجيوش والمجموعات المسلحة ما أمكن ذلك ومواصلة الحوار مع الحكومات والجمعيات الأهلية بهدف حثهم على اتخاذ التدابير الكفيلة للحيلولة دون انضمام الأطفال للقوات والمجموعات المسلحة.
‌د- توفير الاحتياجات النفسية والبدنية للأطفال الذين يعيشون مع أسرهم أو الذين يبتعدون عن أسرهم. عند اندلاع النزاعات المسلحة التي يكون أول ضحاياها من الأطفال بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية حينئذ من هنا لا بد من الوفاء بالاحتياجات الفورية المتصلة بالأمن البدني والاقتصادي ثم النظام والاستقرار،، الأمر الذي يتطلب تقديم المساعدة في الإغاثة وتوفير البيئة التحتية لتحقيق النظام كمسألة رئيسة خلال الفوضى التي تصحب النزاع المسلح، ومعلوم أن إمكانية تحقيق ذلك ستكون عسيرةً مالم يتم من خلال الأسرة عموماً في حالة الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم زيادة على ما يجب القيام به من إعادة تأهيل بدني ونفسي في مخيمات اللاجئين والنازحين بسبب النزاع. والواقع أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الهيئات الوطنية منذ مطلع التسعينيات قد اهتمت بهذا الجانب حيث أنشئت سنة 1991م برنامج للدعم النفسي كفرع تابع للإتحاد الدولي ومقرة في الصليب الأحمر الدنماركي وفي كل الأحوال لابد من أن تتسم هذه البرامج بالمرونة والتكيف مع الظروف المحلية والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والثقافية والتاريخية للشعوب زيادة على طبيعة النزاعات نفسها والخبرة التي ينبغي أن تتوفر على القائمين على هذه البرامج.
‌ه- تنشيط عمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية لمساندة العمل الدولي لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والعمل الإنساني المنشود.
‌و- العمل على إنشاء برامج تهدف إلى تجميع الأطفال في الدول التي تتكرر الحاجة فيها إلى تجنيد هم وشغل أوقاتهم بواجبات إنسانية تتناسب مع أعمارهم كأعمال الإسعافات الأولية والمشاركة في الأنشطة الإغاثية والمشاركة في الجمعيات الوطنية العاملة في المجال الإنساني وورش التدريب والتأهيل وغير ذلك من المناشط التي تترك أثرً إيجابياً يستفيد منه الأطفال ويعتبر جزءاً من الحل المنشود لحماية الطفولة وإحاطتها بأجواء الأمان.
‌ز- الدفاع عن قضية الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة. في أحيان كثيرة لا تجرؤ الأسر على استقبال أبنائها الذين يشتركون في النزاعات المسلحة إما للخوف عليهم من الانتقام أو لنبذهم من قبل المجتمع بسبب عدوانيتهم وشراستهم ومن أجل جعل المجتمع المحلي يقبل بهم لابد من الاعتراف بهم كجنود رسميين سابقين وتسوية وضعهم على هذا النحو كي لا يتحولوا أيضا إلى خطر على مجتمعاتهم خصوصاً إذا ظلت الأسلحة بحوزتهم. لذا تعد من الأمور الأساسية تشجيع المجتمعات المحلية عبر رفع الوعي داخل الجمعيات لتشجيعهم على النظر لهؤلاء الأطفال كضحايا والقبول بعودتهم مرة أخرى للمساهمة في بناء المجتمع.
الخاتمة والتوصيات:
نبعت أهمية البحث في موضوع حماية الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة من الواقع الملموس والمشاهدات الأليمة التي أضحى العالم يستيقظ على هزاتها, وليست مآسي النزاعات المسلحة مقصورة على فئة الأطفال فحسب إلا أنهم الأكثر فجيعة وإثارة للحزن من سائر الفئات، وذلك لأسباب ذكر البحث أهمها كضعف بنيتهم الجسمية والعقلية والنفسية وحاجتهم الكبيرة للرعاية والاهتمام وتوقف مسيرتهم في الحياة على لم شمل أسرهم، وعليهم تعلق آمال الشعوب لرفد مستقبلها وحيوية حاضرها.
فبالرغم من التقدم الذي تحقق على مدى العقد الماضي في الحملة العالمية الرامية إلى وضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال كجنود فمازال عدد كبير من الأطفال يستخدمون في النزاعات المسلحة ويوضعون على الخطوط الأمامية، ولتحقيق الغاية من تلك الجهود الدولية ينبغي أن تقوم الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر:-
- الرصد الدقيق والمتواصل لإلزام الدول بأحكام البروتوكول الاختياري وتقديم تقارير عن ذلك.
- دعم أنشطة الجمعيات الوطنية بكل الإمكانيات والوسائل والآليات المتاحة لتقوم بدورها بالتأثير على الدول والجماعات المسلحة لتحسين قوانينها المحلية بحيث يصير الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في النزاع المسلح سن الثامنة عشرة.
- نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع الأمر الذي يشكل في كل الأحوال التزاماً تتعهد به الدول بما في ذلك إدراج مفهوم الحماية الخاصة بالأطفال في كل المستويات التراتبيه لبرامج التدريب وتمرينات القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية.
- تطوير القواعد الدولية والوطنية بما يكفل إمداد الأطفال في ظل النزاعات المسلحة بالحماية نفسها المكفولة للأطفال في ظل السلام.
- إدراج مادة القانون الدولي الإنساني في الجامعات والمعاهد المتخصصة وتشجيع البحوث العلمية والدراسات وإقامة الندوات في هذا المجال وإعداد حملات لتوعية السكان عامة والأطفال والمراهقين بصورة خاصة في المدارس ودور الأيتام ونوادي الأطفال وغيرها.
- القضاء على ازدواجية المعايير في القضايا الدولية الإنسانية والسعي لإيجاد صيغة صارمة لضمان تحرير الهيئات الدولية من السيطرة والضغط الذي قد يفضي بها إلى دائرة التفريغ الكامل وانعدام الثقة، وهذا يتطلب إرادة دولية جادة تسعى لهدف إنساني خالص.
- اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من تجارة السلاح الخفيف ومنع وصوله إلى البلدان التي تظهر فيها بؤر النزاع المسلح.
- إنشاء برامج عمل متخصصة لإعادة توعية وتأهيل الأطفال الذين كانوا جنوداً والاهتمام بهم ودمجهم في بيئات تساعدهم على تجاوز آثار التجنيد وسلبياته.
الهوامش :
1- راجع تعليقات كوفي أنان المنشورة في برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة, من منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
2- ينظر : موسوعة القانون الدولي الإنساني، أ. د/ سهيل الفتلاوي ؛ د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 226, 227.
3- ينظر : موسوعة القانون الدولي الإنساني، أ. د / سهيل الفتلاوي، ؛ د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 225.
4- المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل، ونصها " يقصد بالطفل كل إنسان دون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل".
5- ينظر نص المادة من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م.
6- ينظر: حماية الطفل في النزاعات المسلحة، للباحث خالد بن علي آل خليفة، صـ 30،31، بحث منشور ضمن مجلة الطفولة والتنمية الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد (4) م/ 1، سنة 2001م.
7- ينظر: المصدر السابق نفسه، نفس الصفحات.
8- ينظر: منع نشوب الصراعات المسلحة، تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة " كوفي أنان "،53.
9- تنظر نشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2003.
10- ينظر: المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.
11- تراجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
12- تراجع المواد (1, 2، 3،4) من البروتوكول الاختياري.
13- ينظر نص المادة (3) من البروتوكول الاختياري.
14- تراجع المادة (5) من البروتوكول الاختياري.
15- وفقاً للمادة 8(2)ب26، 8(2)هـ7 من النظام الأساسي للمحكمة..يعتبر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر أو استخدامهم للاشتراك الفعلي في الأعمال العدائية جريمة حرب في النزاعات الدولية أو غير الدولية على السواء.
16- هذا ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، وكذلك قانون حقوق الإنسان.
17- اتفاقية جنيف الرابعة المواد (14, 17،24 ـ (2) ـ، 49ـ (3) ـ، 132 ـ (2)، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 78،والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة، 4 (3) (هـ).
18- هذا ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وكذلك قانون حقوق الإنسان.
19- اتفاقية جنيف الرابعة المواد (14, 17،24 ـ (2) ـ، 49ـ (3) ـ، 132 ـ (2)، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 78،والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة، 4 (3) (هـ).
20- تراجع المادة (5) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م.
21- اتفاقية جنيف الرابعة، المواد(23، 24ـ (1)، 38ـ(5)ـ،50،89 ـ (5)ـ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتان: 7(1)، 77 (1) والبروتوكول الإضافي الثاني المادة، 4 (3).
22- راجع المواد 24 إلى 26 و 49(3) و50 و82 من اتفاقية جنيف الرابعة و المواد 74 و 75(5) و76(3) و78 من البروتوكول الإضافي الأول و المادتان4(3)(ب) و6(4). البروتوكول الإضافي الثاني.
23- راجع المواد 24(1) و50 و94 من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة 78 (2) من البروتوكول الإضافي الأول. والمادة4(3)(أ) من البروتوكول الإضافي الثاني.
24- راجع المواد 51(2) و76(5) و82 و85(2) و89 و94 و119(2) و132 من اتفاقية جنيف الرابعة. و المادة 77(3) و (4) من البروتوكول الإضافي الأول, والمادة المادة 4(3)(د). من البروتوكول الإضافي الثاني.
25- اتفاقية جنيف الرابعة, المادة68(4). والبروتوكول الإضافي الأول, المادة77(5), والبروتوكول الإضافي الثاني, المادة6(4).
26- ينظر: النشرة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2003، صـ 13.
27- ينظر : التقرير الصادر عن منظمة " watch list "
28- راجع المواد 27 إلى 34 من الاتفاقية الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول.
29- راجع المادتان 48 و51 من البروتوكول الإضافي الثاني.
30- راجع المادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف, و المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني.
31- راجع المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
32- ينظر : حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, د/ أبو الخير أحمد عطية, صـ 110, وما بعدها.
33- وفقاً للتقرير العالمي الصادر عن التحالف من أجل وقف استخدام الأطفال الجنود، 2001.
34- وفقاً لإحصائية أجرتها منظمة اكسفوم فأكثر من نصف أطفال أفغانستان أي 7 مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس وللتفصيل حول هذا الموضوع انظر إلى ((أكثر من نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس)) تقرير منشور على شبكة الإنترنت http://www.amanjordan.org/anews/wmview.php ?ArtID=6022.
35- انظر نص هذا التقرير (تم إعداد هذا التقرير من قبل الرابطة العراقية بتاريخ 8/6/2006م) تقرير منشور على شبكة الانترنت:http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=25 998
36- عن نفس المصدر السابق ص2 من التقرير وانظر كذلك في مقال منشور بصحيفة ميدل ايست اونلاين لياسر سعد على العنوان التالي: http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
37- دارفور: الأطفال في خطر‘ عنوان تقرير جديد لليونيسف تقرير منشور على شبكة الانترنت: http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/index_30538.html
38- التفاصيل في (النزاع في البلقان المآسي الإنسانية والتحدي الذي يواجهه العمل الإنساني المستقل) صـ 109, وما بعدها, بقلم بيير كريهنبوهل, ضمن مقالات المجلة الدولية للصليب الأحمر, مختارات من أعداد عام (2000) مـ.
39- موسوعة القانون الدولي الإنساني, أ. د/ سهيل الفتلاوي، د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 226.
40- ينظر : حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة, صـ، 119 د/ أبو الخير أحمد عطية.
41- جاء في قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في دورته (60), يونيو / 1994 م, المنعقدة في تونس " إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية....... يأخذ في الاعتبار أن قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية هي مجموعة من القيم الشاملة المقبولة التي لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن."
42- يراجع : نص إعلان حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة. الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ديسمبر (1974) م.
43- ينظر: حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح, للسيدة الأستاذة : ساندرا سنجر, بحث منشور ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني, صـ 138.

([1]) راجع تعليقات كوفي أنان المنشورة في برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة, من منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
([2]) ينظر : موسوعة القانون الدولي الإنساني، أ. د/ سهيل الفتلاوي؛ د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 226, 227.
([3]) ينظر : موسوعة القانون الدولي الإنساني، أ. د / سهيل الفتلاوي؛ د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 225.
([4]) المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل، ونصها " يقصد بالطفل كل إنسان دون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل ".
([5]) ينظر نص المادة من اتفاقية حقوق الطفل للعام، 1989 / م.
([6]) ينظر: حماية الطفل في النزاعات المسلحة، للباحث خالد بن علي آل خليفة، صـ 30،31، بحث منشور ضمن مجلة الطفولة والتنمية الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد (4) م/ 1، سنة 2001.م.
([7]) ينظر : المصدر السابق نفسه، نفس الصفحات.
([8]) ينظر :منع نشوب الصراعات المسلحة، تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة " كوفي أنان "،53.
([9])تنظر نشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2003.
([10]) ينظر : المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.
([11]) تراجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
([12]) تراجع المواد (1, 2، 3،4) من البروتوكول الاختياري.
([13]) ينظر نص المادة (3) من البروتوكول الاختياري.
([14]) تراجع المادة (5) من البروتوكول الاختياري.
([15]) وفقاً للمادة 8 (2) ب 26 ، 8 (2) هـ7 من النظام الأساسي للمحكمة...يعتبر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر أو استخدامهم للاشتراك الفعلي في الأعمال العدائية جريمة حرب في النزاعات الدولية أو غير الدولية على السواء.
([16]) وهذا ما تدعوا إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تؤكد في هذا السياق على :
- إذا لم يطلق سراح الطفل في الاحتجاز لمدة طويلة ينبغي نقله إلى مؤسسة مناسبة للقصر.
- إتاحة الاتصالات المباشرة والمنتظمة بين الأطفال وأسرهم.
- توفير الطعام والرعاية الصحية المناسبة لسن الطفل وحالته العامة.
- ينبغي أن يقضي الطفل جزءً كبيراً من اليوم في الهواء الطلق.
- تمكين الطفل من مواصلة تعليمه.تنظر في ذلك : النشرة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2003، ص_ 9
([17]) يراجع نص البروتوكولان الإضافيان لاتفاقية جنيف.
([18]) هذا ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وكذلك قانون حقوق الإنسان.
([19]) اتفاقية جنيف الرابعة المواد (14, 17،24 ـ (2) ـ، 49ـ (3) ـ، 132 ـ (2)، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 78،والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة، 4 (3) (هـ).
([20]) تراجع المادة (5) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م.
([21]) اتفاقية جنيف الرابعة، المواد(23، 24 ـ (1)، 38 ـ(5) ـ، 50، 89 ـ (5) ـ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتان:7(1)، 77 (1) والبروتوكول الإضافي الثاني المادة، 4(3).
([22]) راجع المواد 24 إلى 26 و 49(3) و50 و82 من اتفاقية جنيف الرابعة و المواد 74 و 75(5) و76(3) و78 من البروتوكول الإضافي الأول و المادتان4(3)(ب) و6(4). البروتوكول الإضافي الثاني.
([23]) راجع المواد 24 (1) و50 و94 من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة 78 (2) من البروتوكول الإضافي الأول. والمادة 4(3)(أ) من البروتوكول الإضافي الثاني.
([24])راجع المواد 51(2) و76(5) و82 و85(2) و89 و94 و119(2) و132 من اتفاقية جنيف الرابعة. و المادة 77(3) و (4) من البروتوكول الإضافي الأول, والمادة المادة 4(3)(د). من البروتوكول الإضافي الثاني.
([25])اتفاقية جنيف الرابعة, المادة 68(4). والبروتوكول الإضافي الأول, المادة 77(5), والبروتوكول الإضافي الثاني, المادة 6(4).
([26])ينظر: النشرة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2003، صـ 13.
([27]) ينظر : التقرير الصادر عن منظمة " watch list "
([28]) راجع المواد 27 إلى 34 من الاتفاقية الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول.
([29]) راجع المادتان 48 و51 من البروتوكول الإضافي الثاني.
([30]) راجع المادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف, و المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني.
([31]) راجع المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
([32]) ينظر : حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, د/ أبو الخير أحمد عطية, صـ 110, وما بعدها.
([33]) وفقاً للتقرير العالمي الصادر عن التحالف من أجل وقف استخدام الأطفال الجنود، 2001.
([34]) وفقاً لإحصائية أجرتها منظمة اكسفوم فأكثر من نصف أطفال أفغانستان أي 7 مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس وللتفصيل حول هذا الموضوع انظر إلى ((أكثر من نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس)) تقرير منشور على شبكة الإنترنت http://www.amanjordan.org/anews/wmview.php ?ArtID=6022
([35]) انظر نص هذا التقرير (تم إعداد هذا التقرير من قبل الرابطة العراقية بتاريخ 8/6/2006م) تقرير منشور على شبكة الانترنت: http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=25 998
([36]) عن نفس المصدر السابق ص2 من التقرير وانظر كذلك في مقال منشور بصحيفة ميدل ايست اونلاين لياسر سعد على العنوان التالي: http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
([37]) دارفور:الأطفال في خطر‘ عنوان تقرير جديد لليونيسف تقرير منشور على شبكة الانترنت:http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/index_30538.html
([38]) التفاصيل في (النزاع في البلقان المآسي الإنسانية والتحدي الذي يواجهه العمل الإنساني المستقل) صـ 109, وما بعدها، بقلم بيير كريهنبوهل، ضمن مقالات المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام (2000) مـ.
([39]) موسوعة القانون الدولي الإنساني، أ. د/ سهيل الفتلاوي، د/ عماد مـحمد ربيع، صـ 226.
([40]) ينظر : حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، صـ، 119 د/ أبو الخير أحمد عطية.
([41]) جاء في قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في دورته (60)، يونيو / 1994 م, المنعقدة في تونس " إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية.......يأخذ في الاعتبار أن قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية هي مجموعة من القيم الشاملة المقبولة التي لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن."
([42]) يراجع : نص إعلان حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة. الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ديسمبر (1974) م.
([43]) ينظر : حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، للسيدة الأستاذة : ساندرا سنجر، بحث منشور ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، صـ 138.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق